هذا حديثٌ حَسَنٌ.
وَبهِ يَقولُ أهْلُ العلمِ، يَقُولون: لَيْسَ شَيْءٌ يَصِلُ إلى المَيِّتِ إلا الصَّدَقةُ والدُّعَاءُ(1).
وقد روى بعضُهم هذا الحديث عن عمرو بن دينارٍ، عن عِكرِمة، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم مرسلًا(2).
وَمَعْنَى قَوْلهِ: إنَّ لِي مَخْرَفًا، يَعْني: بُسْتانًا.

‌‌34 - باب ما جاء في نَفَقةِ المَرْأةِ من بَيْتِ زَوْجِهَا
676 - حَدَّثَنا هَنَّادٌ، قَال: حَدَّثَنا إسماعيلُ بنُ عَيَّاشٍ، قَال: حَدَّثَنا شُرَحْبِيلُ بن مُسْلمٍ الخَوْلانِيُّ
عن أبي أُمامَةَ البَاهِليِّ، قال: سَمعْتُ رَسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يقول في خُطْبَتهِ عَامَ حَجَّةِ الوَداعِ: "لا تُنْفِقُ امْرَأةٌ شَيْئًا من بَيْتِ زَوْجِهَا إلا بإذْنِ زَوْجهَا"، قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَلا الطَّعَامَ؟ قال: "ذلكَ أفْضلُ أمْوالِنا"(3).--------------------------------------------
= و (3504). وسُمي الرجلُ في بعض الروايات سعدَ بنَ عُبادة.
(1) فيه نظر، فقد قال بوصول ثواب العبادات البدنية كالصوم والصلاة وقراءة القرآن أبو حنيفة وأحمد وجمهور السلف، وقال السيوطي في "شرح الصدور". اختلف في وصول ثواب القرآن للميت، فجمهور السلف والأئمة الثلاثة على الوصول، وخالف في ذلك إمامنا الشافعي.
(2) أخرجه عبد الرزاق (16338).
(3) حديث صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن من أجل إسماعيل بن عيَّاش، فهو =

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 207)