ومَنْ بَعْدهُمْ من التَّابِعِينَ، وَبهِ يَقولُ سُفيانُ الثَّوْرِيُّ، وَمَالكُ بن أنَسٍ، وَعَبدُ اللهِ بن المُبَارَكِ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأحمدُ، وَإسحاقُ؛ كَرِهُوا أن يَصُومَ الرَّجُلُ اليَوْمَ الّذِي يُشَكُّ فيهِ، وَرَأى أكثرُهُمْ: إنْ صَامَهُ، وَكانَ من شَهْرِ رَمَضانَ، أن يَقْضِي يَوْمًا مَكانهُ.
4 - باب ما جاء في إحْصَاءِ هِلالِ شَعْبانَ لِرَمَضانَ
695 - حَدَّثَنا مُسْلمُ بن حَجّاجٍ، قَال: حَدَّثَنا يَحيى بن يحيى، قَال: حَدَّثَنا أبو مُعاويةَ، عن محمدِ بن عَمْرٍو، عن أبي سَلمةَ
عن أبي هُريرةَ، قال: قال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "أحْصُوا هِلالَ شَعْبانَ لِرَمَضانَ"(1).--------------------------------------------
(1) إسناده حسن من أجل محمد بن عمرو - وهو الليثي -، فقد أخرج له البخاري مقرونًا ومسلم متابعةً، وهو حسن الحديث. مسلم بن الحجاج: هو القشيري صاحب "الصحيح"، قال الحافظ العراقي: لم يروِ المصنِّف في كتابه شيئًا عن مسلم بن الحجاج صاحب "الصحيح" إلا هذا الحديث، وهو من رواية الأقران.
وأخرجه الدارقطني 2/ 162 - 163، ومن طريقه البيهقي 4/ 206 من طريق مسلم بن الحجاج، بهذا الإسناد. وزادا: "ولا تخلطوا برمضان إلا أن يُوافق ذلك صيامًا كان يصومه أحدكم، وصوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم، فإنها ليست تغمى عليكم العدة".
وأخرجه الحاكم 1/ 425، ومن طريقه البيهقي 4/ 206 من طريق إسماعيل بن قتيبة، عن يحيى بن يحيى، به.
وأخرجه البغوي (1722) من طريق أحمد بن عبد الله الفريابي، عن أبي معاوية، به. وزاد: "ولا تَصِلُوا رمضان بشيء إلا أن يُوافق ذلك صومًا كان يصومه =
4 - باب ما جاء في إحْصَاءِ هِلالِ شَعْبانَ لِرَمَضانَ
695 - حَدَّثَنا مُسْلمُ بن حَجّاجٍ، قَال: حَدَّثَنا يَحيى بن يحيى، قَال: حَدَّثَنا أبو مُعاويةَ، عن محمدِ بن عَمْرٍو، عن أبي سَلمةَ
عن أبي هُريرةَ، قال: قال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "أحْصُوا هِلالَ شَعْبانَ لِرَمَضانَ"(1).--------------------------------------------
(1) إسناده حسن من أجل محمد بن عمرو - وهو الليثي -، فقد أخرج له البخاري مقرونًا ومسلم متابعةً، وهو حسن الحديث. مسلم بن الحجاج: هو القشيري صاحب "الصحيح"، قال الحافظ العراقي: لم يروِ المصنِّف في كتابه شيئًا عن مسلم بن الحجاج صاحب "الصحيح" إلا هذا الحديث، وهو من رواية الأقران.
وأخرجه الدارقطني 2/ 162 - 163، ومن طريقه البيهقي 4/ 206 من طريق مسلم بن الحجاج، بهذا الإسناد. وزادا: "ولا تخلطوا برمضان إلا أن يُوافق ذلك صيامًا كان يصومه أحدكم، وصوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم، فإنها ليست تغمى عليكم العدة".
وأخرجه الحاكم 1/ 425، ومن طريقه البيهقي 4/ 206 من طريق إسماعيل بن قتيبة، عن يحيى بن يحيى، به.
وأخرجه البغوي (1722) من طريق أحمد بن عبد الله الفريابي، عن أبي معاوية، به. وزاد: "ولا تَصِلُوا رمضان بشيء إلا أن يُوافق ذلك صومًا كان يصومه =
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 225)