عن ابن عَبَّاسٍ، قال: جَاءَتِ امْرَأةٌ إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم، فقالت: إنَّ أُخْتِي مَاتتْ وَعَليْهَا صَوْمُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعيْنِ، قال: "أرَأيْتِ لو كانَ على أُخْتِكِ دَيْنٌ أكُنْتِ تَقْضِينَهُ؟ "، قالت: نَعَمْ. قال: "فَحَقُّ اللهِ أحَقُّ"(1).
وفي البابِ عن بُرَيْدةَ، وابن عُمرَ، وَعَائشةَ(2)
حديث ابن عباس حديث حسن صحيح.
726 - حَدَّثَنا أبو كُرَيْبٍ، قَال: حَدَّثَنا أبو خَالِدٍ الأحْمَرُ، عن الأعْمَشِ، بهذا الإسْنَادِ، نَحْوَهُ(3).
وسَمعتُ محمدًا يقول: جوَّد أبو خالدٍ الأحمرُ هذا الحديثَ عن الأعمش.--------------------------------------------
(1) حديث صحيح، وأخرجه البخاري (1953)، ومسلم (1148)، وأبو داود (3308) و (3310)، وابن ماجه (1758)، والنسائي في "المجتبى" 7/ 20، وفي "الكبرى" (2912) و (2917). وهو في "المسند" (1861) و (1970)، و"صحيح ابن حبان" (3570).
(2) حديث عائشة أخرجه البخاري (1952)، ومسلم (1147) بلفظ: "من مات وعليه صيام، صام عنه وليه".
وقد أجاز الصيام عن الميت أصحاب الحديث، وعلق الشافعي في القديم القول به على صحة الحديث، وهو قول أبي ثور وجماعة من محدثي الشافعية، وقال الشافعي في الجديد ومالك وأبو حنيفة: لا يُصام عن الميت. وقال الليث وأحمد وإسحاق وأبو عُبيد: لا يصام عنه إلا النذر. "فتح الباري" 4/ 193.
(3) انظر ما قبله.
وفي البابِ عن بُرَيْدةَ، وابن عُمرَ، وَعَائشةَ(2)
حديث ابن عباس حديث حسن صحيح.
726 - حَدَّثَنا أبو كُرَيْبٍ، قَال: حَدَّثَنا أبو خَالِدٍ الأحْمَرُ، عن الأعْمَشِ، بهذا الإسْنَادِ، نَحْوَهُ(3).
وسَمعتُ محمدًا يقول: جوَّد أبو خالدٍ الأحمرُ هذا الحديثَ عن الأعمش.--------------------------------------------
(1) حديث صحيح، وأخرجه البخاري (1953)، ومسلم (1148)، وأبو داود (3308) و (3310)، وابن ماجه (1758)، والنسائي في "المجتبى" 7/ 20، وفي "الكبرى" (2912) و (2917). وهو في "المسند" (1861) و (1970)، و"صحيح ابن حبان" (3570).
(2) حديث عائشة أخرجه البخاري (1952)، ومسلم (1147) بلفظ: "من مات وعليه صيام، صام عنه وليه".
وقد أجاز الصيام عن الميت أصحاب الحديث، وعلق الشافعي في القديم القول به على صحة الحديث، وهو قول أبي ثور وجماعة من محدثي الشافعية، وقال الشافعي في الجديد ومالك وأبو حنيفة: لا يُصام عن الميت. وقال الليث وأحمد وإسحاق وأبو عُبيد: لا يصام عنه إلا النذر. "فتح الباري" 4/ 193.
(3) انظر ما قبله.
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 248)