‌‌65 - باب ما جاء في كَرَاهيةِ صَوْمِ المرْأةِ إلَّا بإذْنِ زَوْجِهَا
792 - حَدَّثَنا قُتيبةُ وَنَصْرُ بن عَليٍّ، قَالا: حَدَّثَنا سُفيانُ بن عُيينةَ، عن أبي الزِّنَادِ، عن الأعْرَج
عن أبي هُريرةَ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، قال: "لا تَصُومُ المَرْأةُ وَزَوْجُها شَاهِدٌ يَوْمًا من غَيْرِ شَهْرِ رَمَضانَ، إلَّا بإذْنِهِ"(1).
وفي البابِ عن ابن عَبَّاسٍ، وأبي سَعيدٍ.
حديث أبي هُريرةَ حديثٌ حَسَنٌ(2).
وقد رُوِيَ هذا الحديثُ عن أبي الزِّنَادِ، عن موسى بن أبي عُثمانَ، عن أبيهِ، عن أبي هُريرةَ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم(3)(4).

‌‌66 - باب ما جاء في تأخِيرِ قَضَاءِ رَمَضانَ
793 - حَدَّثنا قُتيبةُ، قَال: حَدَّثَنا أبو عَوانة، عن إسماعيلَ السُّدِّيِّ، عن عَبد اللهِ البَهِيِّ
عن عَائشةَ، قالت: ما كُنْتُ أقْضِي ما يكُونُ عَليَّ من رَمَضانَ--------------------------------------------
(1) حديث صحيح، وأخرجه البخاري (5192) و (5195)، ومسلم (1026)، وأبو داود (2458)، وابن ماجه (1761)، والنسائي في "الكبرى" (2921) و (3288)، وهو في "المسند" (7343)، و"صحيح ابن حبان" (3572) و (4170).
(2) جاء في المطبوع، ونسخة (د): "حسن صحيح".
(3) زاد هنا في نسختي (ب) و (س): "مثله".
(4) صحيح، وأخرجه البخاري بإثر الحديث (5195)، والنسائي في "الكبرى" (2920) و (3287)، وهو في "المسند" (9986)، و"صحيح ابن حبان" (3573).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 304)