وبإسناده عن سعيد بن أبي عروبة(1) قال: "رأى عمر بن عبد العزيز(2) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت على سرير إذ أتي بعلي ومعاوية فأدخلا في بيت فاختصما ثم خرجا فخرج علي وهو يقول: قضى لي ورب الكعبة، وخرج معاوية وهو يقول: غفر لي ورب الكعبة(3).
مسألة: لا يختلف المذهب في تكفير المعتزلة(4) بمسائل يقولونها.
منها: القول بخلق القرآن، ونفي الرؤية، وخلق الأفعال ونحو ذلك، لأن الدلالة قد دلت على ذلك مما هو مكانه في غير هذا الموضع، فإن توقف أحد في تكفيرهم فهل يكفر هذا الواقف أم لا؟--------------------------------------------
(1) سعيد بن أبي عروبة مهران اليشكري مولاهم أبو النضر البصري، ثقة حافظ له تصانيف لكنه يكثر التدليس، توفي سنة 156 هـ. التقريب ص (124).
(2) عمر بن عبد العزيز بن مروان بن أبي الحكم بن أبي العاص الأموي أمير المؤمنين ولي إمرة المدينة للوليد بن عبد الملك وكان مع سليمان بن عبد الملك كالوزير وولي الخلافة بعده فعد مع الخلفاء الراشدين توفي سنة 101 هـ ومدة خلافته سنتان ونصف. التقريب ص (255).
(3) لم أقف على هذه الرواية.
(4) مسألة التكفير من المسائل الخطيرة والعظيمة لما يترتب عليها من الحكم على الشخص بالخلود بالنار وأنه محروم من رحمة الله عز وجل في الآخرة إن مات على الكفر، كما ورد الوعيد الشديد لمن وصف أخاه بالكفر وليس هو كذلك فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما" خ. الإيمان (1/ 15) م. الإيمان (1/ 81).
ومذهب أهل السنة أنهم لا يكفرون بالذنوب التي هي الكبائر إلا أن يكون الشرك بالله والسحر ويوافقهم في ذلك الأشعرية والماتريدة.
ويخالف في ذلك الخوارج الذين يكفرون بارتكاب شيء من الكبائر، وكذلك المعتزلة الذين يحكمون على مرتكب الكبيرة أنه في منزلة بين المنزلتين فقد خرج من الإسلام ولم يدخل في الكفر وهو عند الطائفتين في الآخرة مخلد في النار.
والحق أن نواقض الإسلام التي يخرج مرتكبها منه كثيرة من أهمها عشرة وهي:
1 - الشرك بالله.
2 - جعل الوسائط بين العبد وربه يدعوهم ويتوسط بهم فيسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم. =
مسألة: لا يختلف المذهب في تكفير المعتزلة(4) بمسائل يقولونها.
منها: القول بخلق القرآن، ونفي الرؤية، وخلق الأفعال ونحو ذلك، لأن الدلالة قد دلت على ذلك مما هو مكانه في غير هذا الموضع، فإن توقف أحد في تكفيرهم فهل يكفر هذا الواقف أم لا؟--------------------------------------------
(1) سعيد بن أبي عروبة مهران اليشكري مولاهم أبو النضر البصري، ثقة حافظ له تصانيف لكنه يكثر التدليس، توفي سنة 156 هـ. التقريب ص (124).
(2) عمر بن عبد العزيز بن مروان بن أبي الحكم بن أبي العاص الأموي أمير المؤمنين ولي إمرة المدينة للوليد بن عبد الملك وكان مع سليمان بن عبد الملك كالوزير وولي الخلافة بعده فعد مع الخلفاء الراشدين توفي سنة 101 هـ ومدة خلافته سنتان ونصف. التقريب ص (255).
(3) لم أقف على هذه الرواية.
(4) مسألة التكفير من المسائل الخطيرة والعظيمة لما يترتب عليها من الحكم على الشخص بالخلود بالنار وأنه محروم من رحمة الله عز وجل في الآخرة إن مات على الكفر، كما ورد الوعيد الشديد لمن وصف أخاه بالكفر وليس هو كذلك فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما" خ. الإيمان (1/ 15) م. الإيمان (1/ 81).
ومذهب أهل السنة أنهم لا يكفرون بالذنوب التي هي الكبائر إلا أن يكون الشرك بالله والسحر ويوافقهم في ذلك الأشعرية والماتريدة.
ويخالف في ذلك الخوارج الذين يكفرون بارتكاب شيء من الكبائر، وكذلك المعتزلة الذين يحكمون على مرتكب الكبيرة أنه في منزلة بين المنزلتين فقد خرج من الإسلام ولم يدخل في الكفر وهو عند الطائفتين في الآخرة مخلد في النار.
والحق أن نواقض الإسلام التي يخرج مرتكبها منه كثيرة من أهمها عشرة وهي:
1 - الشرك بالله.
2 - جعل الوسائط بين العبد وربه يدعوهم ويتوسط بهم فيسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم. =
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 106)