وذاك يجري في الكلام أو إذا … هينم حتى خفي البعض كذا
إن بَعُد السامع ثم يحتمل … في الظاهر الكلمتان أو أقل
وينبغي للشيخ أن يجيزَ مع … إسماعه جبرًا لنقص إن وقع
قال ابن عتاّب ولا غناء عن … إجازة مع السماع تقترنْ
وسئل ابن حَنْبل إن حرفا … أدغمه؟ فقال أرجو يعفى
لكن أبو نعيم الفضل منع … في الحرف يستفهمه، فلا يسع
إلا بأن يروى تلك الشاردة … عن مُفْهم ونحوه لزائدة
وخَلَف بن سالرقد قال "نا" … إذ فاته "حدَّثَ" من "حدثنا"
من قول سفيان وسفيانُ اكتفى … بلفظ مستملٍ عن المُملي اقتفى
كذاك حمادُ بن زيد أفتى … استفهم الذي يليك حتى
رووا عن الأعمش: كنا نقعد … للنّخَعيّ فربما قد يبعد
البعضُ لا يسمعه فيسألُ … البعضَ عنه، ثم كلٌّ ينقلُ
وكل ذا تساهل، وقولُهْم … يكفي من الحديث شمه فَهُمْ
عَنَوا إذا أول شيء سئلا … عرفه، وما عنوا تساهلا
وإن يحدث من وراء سِتر … عرفته بصوت أو ذي خبر
صح، وعن شُعْبَةَ لا ترو لنا … إن بلالا، وحديث أُمنا
ولا يضرُّ سامعًا أن يمنعه … الشيخُ أن يروي ما قد سمعه
كذلك التخصيص، أو رجعتُ … ما لم يقل: أخطأت أو شككتُ
ثم ذكر البخاري أدلة لمذهبه من استواء السماع والعرض فقال: ورأي الحسن والثَّوري ومالك القراءة جائزة. قال أبو عبد الله: سمعت أبا عاصم يذكر عن سفيان الثوري ومالك أنهما كانا يريان القراءة والسماع جائزًا. حدثنا عُبَيد الله بن موسى عن سفيان قال: إذا قرأ على المحدث فلا بأس أن يقول: "حدثني" و"سمعت"، واحتج بعضهم في القراءة على العالم بحديث ضِمامَ بن ثَعْلَبة، قال للنبي صلى الله عليه وسلم: آلله أمرك أن تصلي الصلوات؟ قال: نعم. قال: فهذه قراءة على النبي صلى الله عليه وسلم، أخبر ضمام قومه بذلك فأجازوه، واحتج مالك بالصَّكّ يقرأ على
إن بَعُد السامع ثم يحتمل … في الظاهر الكلمتان أو أقل
وينبغي للشيخ أن يجيزَ مع … إسماعه جبرًا لنقص إن وقع
قال ابن عتاّب ولا غناء عن … إجازة مع السماع تقترنْ
وسئل ابن حَنْبل إن حرفا … أدغمه؟ فقال أرجو يعفى
لكن أبو نعيم الفضل منع … في الحرف يستفهمه، فلا يسع
إلا بأن يروى تلك الشاردة … عن مُفْهم ونحوه لزائدة
وخَلَف بن سالرقد قال "نا" … إذ فاته "حدَّثَ" من "حدثنا"
من قول سفيان وسفيانُ اكتفى … بلفظ مستملٍ عن المُملي اقتفى
كذاك حمادُ بن زيد أفتى … استفهم الذي يليك حتى
رووا عن الأعمش: كنا نقعد … للنّخَعيّ فربما قد يبعد
البعضُ لا يسمعه فيسألُ … البعضَ عنه، ثم كلٌّ ينقلُ
وكل ذا تساهل، وقولُهْم … يكفي من الحديث شمه فَهُمْ
عَنَوا إذا أول شيء سئلا … عرفه، وما عنوا تساهلا
وإن يحدث من وراء سِتر … عرفته بصوت أو ذي خبر
صح، وعن شُعْبَةَ لا ترو لنا … إن بلالا، وحديث أُمنا
ولا يضرُّ سامعًا أن يمنعه … الشيخُ أن يروي ما قد سمعه
كذلك التخصيص، أو رجعتُ … ما لم يقل: أخطأت أو شككتُ
ثم ذكر البخاري أدلة لمذهبه من استواء السماع والعرض فقال: ورأي الحسن والثَّوري ومالك القراءة جائزة. قال أبو عبد الله: سمعت أبا عاصم يذكر عن سفيان الثوري ومالك أنهما كانا يريان القراءة والسماع جائزًا. حدثنا عُبَيد الله بن موسى عن سفيان قال: إذا قرأ على المحدث فلا بأس أن يقول: "حدثني" و"سمعت"، واحتج بعضهم في القراءة على العالم بحديث ضِمامَ بن ثَعْلَبة، قال للنبي صلى الله عليه وسلم: آلله أمرك أن تصلي الصلوات؟ قال: نعم. قال: فهذه قراءة على النبي صلى الله عليه وسلم، أخبر ضمام قومه بذلك فأجازوه، واحتج مالك بالصَّكّ يقرأ على
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 56)