قارب انقضاء العدة راجعها ضرارًا، لئلا تنقضي العدة، فيتزوجها غيره، فإذا جاءت وقت انقضاء العدة طلق، ليطول عليها العدة، فنهاهم الله عن ذلك.
قال: وعموم النّهي ليس فيما قالوا، وإنّما هوفيما ذكر عن ابن عبّاس، والقياس على الرّقيق والحيوان لا يصح … الخ.
قلت: عهدناهم يقولون دلالته العموم نفيه، والعموم [العبرة] بعموم اللّفظ لا بخصوص السبب، وهنا احتجاجهم بالسبب.
قال: وعموم النّهي ليس فيما قالوا، وإنّما هوفيما ذكر عن ابن عبّاس، والقياس على الرّقيق والحيوان لا يصح … الخ.
قلت: عهدناهم يقولون دلالته العموم نفيه، والعموم [العبرة] بعموم اللّفظ لا بخصوص السبب، وهنا احتجاجهم بالسبب.
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 463)