ثمّ قال: يستفاد من هذا الخبر أن البخاريّ يقول: إنَّ إسناد الفعل إلى زمن النّبيّ صلى الله عليه وسلم يكون حكمه الرفع (435).
قال (ع): لا يطابق هذا الحديث التّرجمة لو كان له حكم الرفع (436).
ثمّ قال (ح): نقل الطحاوي والقرطبي والنووي الاتفاق على جواز ذلك وفيه نظر، لما حكاه ابن المنذر عن أبي هريرة أنّه كان ينهى عنه، وكذا حكاه ابن عبد البرّ عن قوم (437).
قلت: في نظره نظر لأنّهم قالوا: الإِتفاق دون الإِجماع، كذا قال على أنّه روي جواز ذلك عن تسعة من الصّحابة (438).
قلت: انظر وتعجب، بينا هو يصحح الإِتفاق إذا به يقتصر على تسعة من الطبقة الأولى.

قوله:--------------------------------------------
(435) فتح الباري (1/ 299).
(436) عمدة القاري (3/ 84).
(437) عمدة القاري (3/ 85).
(438) عمدة القاري (3/ 85).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 215)