‌‌74 - باب الغسل والوضوء في المخضب والقَدَح. . . الخ
قال (ح): عطف الخشب والحجارة على المخضب ليس من عطف العام على الخاص فقط، بل بين هذين وهذين عموم وخصوص من وجه (439)
قال (ع): قصارى فهم هذا القائل أنّه ليس من عطف العام على الخاص ثمْ أضرب عنه إلى بيان [العموم والخصوص] الوجهي بين هذه الأشياء ولم يبين وجه العطف ما هو (440).--------------------------------------------
(439) فتح الباري (1/ 301).
(440) عمدة القاري (3/ 88).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 216)