‌‌402 - باب المزارعة بالشطر ونحوه
قال (ح): راعى المصنف لفظ الشطر لوروده في الحديث، وألحق غيره به لتساويهما في المعنى، ولولا مراعاة لفظ الحديث لكان قوله: المزارعة بالجزء أخصر وأشمل (313).
قال (ع): بعد أن حكى هذا بعينه بلفظ عن بعضهم، قلت: قد يطلق الشطر ويراد به البعض، فاختار لفظ الشطر لمراعاة لفظ الحديث، ولكونه يطلق على البعض، والبعض هو الجزء، فإن قلت: فعلى هذا لا حاجة إلى قوله: ونحوه قلت: إذا أريد بلفظ الشطر البعض يكون المراد بنحوه الجزء، فلا يحتاج إلى التعسف بالإِلحاق (314).
قلت: انظر واعجب.
قوله: وقال الحسن: لا بأس أن تكون الأرض لأحدهما فيتفقان جميعًا فما خرج فهو بينهما ورأى ذلك الزهري.
قال (ح): وصل أثر الحسن سعيد بن منصور بنحوه، ووصل أثر الزّهري عبد الرزّاق وابن أبي شيبة بنحوه (315).
قال (ع): لم أجده عندهما (316).--------------------------------------------
(313) فتح الباري (5/ 11) والذي في الفتح "أبين" بدل "أشمل" هنا.
(314) عمدة القاري (12/ 165).
(315) فتح الباري (5/ 12).
(316) عمدة القاري (12/ 166) تعد وجده الحافظ كما في تعليق التعليق (3/ 305).
فماذا يكون إن لم يجده العلّامة العيني؟ =

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 142)