301 - أَخْبَرَنَا الْإِمَامُ أَبُو عُثْمَانَ ، رضي الله عنه أنا أَبُو طَاهِرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ أنا جَدِّي ، نا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي صَفْوَانَ الثَّقَفِيُّ ، نا أَبُو بَكْرٍ يَعْنِي الْحنَفِيَّ ، نا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ خَلْفَ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا أَنْصَتَ فَإِذَا قَرَأَ لَمْ يَقْرَأْ ، فَإِذَا أَنْصَتَ قَرَأَ وَكَانَ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «كُلُّ صَلَاةٍ لَا يُقْرَأُ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَهِيَ خِدَاجٌ»

302 - وَأَنْبَأَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ، إِجَازَةً أَنَّ أَبَا عَلِي الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحَافِظُ ، أَخْبَرَهُم نا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ ، فَذَكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ وَفِيمَا احْتَجَّ بِهِ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ رحمه الله فِي اشْتِهَارِ سَكْتَةِ الْإِمَامِ وَقِرَاءَةِ الْمَأْمُومِ فِيهَا جَمْعًا بَيْنَ الْإِنْصَاتِ وَالْقِرَاءَةِ حَدِيثُ مُحَمَّد بْن عَمْرو عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كُلُّ صَلَاةٍ لَا يُقْرَأُ فِيهَا بِأُمِّ الْكِتَابِ فَهِيَ خِدَاجٌ ثُمَّ هِيَ خِدَاجٌ فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ: فَكَيْفَ إِذَا كَانَ الْإِمَامُ يَقْرَأُ؟ قَالَ أَبُو سَلَمَةَ: لِلْإِمَامِ سَكْتَتَانِ فَاغْتَنِمُوهُمَا سَكْتَةٌ حِينَ يُكَبِّرُ وَسَكْتَةٌ حِينَ يَقُولُ: {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ} [الفاتحة: 7] قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَأَبُو سَلَمَةَ إِنَّمَا قَالَ هَذِهِ الْمَقَالَةَ بِحَضْرَةِ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي مَجْلِسِهِ ، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ أَبُو هُرَيْرَةَ رَأَى جَوَابَ أَبِي سَلَمَةَ صَوَابًا لَأَشْبَهُ أَنْ يُحْكَي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ الْإِنْكَارُ عَلَيْهِ ، وَبِيَقِينٍ يُعْلَمُ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يَرَى الْقِرَاءَةَ خَلْفَ الْإِمَامِ عَلَى مَا رَوَيْنَا فِي الْأَخْبَارِ الَّتِي قَدَّمْنَا ذِكْرَهَا

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 126)