قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ رحمه الله وَقَدْ ذَكَرْنَا إِسْنَادَهُ فِيمَا مَضَى وَذَكَرَ أَيْضًا حَدِيثَهُ عَنْ جَعْفَرِ بْن مُحَمَّدٍ التَّغْلِبِيِّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سُلَيْمٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ قَالَ: سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنِ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ ، فَقَالَ: «إِنَّ الْأَئِمَّةَ قَدْ أَحَدثُوا مَا لَمْ يَكُنِ السَّلَفُ يَصْنَعُونَهُ كَانَ الْإِمَامُ إِذَا كَبَّرَ أَنْصَتَ حتَّى يَظُنَّ أَنَّ مِنْ خَلْفَهُ قَدْ قَرَأَ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ سَمِعْتُهُ أَوْ لَمْ تَسْمَعْ لَا صَلَاةَ إِلَّا بِقِرَاءَةٍ» ⦗ص: 127⦘

303 - أُخْبِرْتُ عَنْ أَبِي طَاهِرٍ ، أنا جَدِّي ، نا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّد ، فَذَكَرَهُ

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 126)