326 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَيَّانَ ثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ ثَنَا الأَعْمَشُ حَدَّثَنِي عُمَارَةُ عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: لَا تُجْزِئُ صَلاةُ لَا يُقِيمُ صُلْبَهُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ.
بَابُ الأَمْرِ بِالسُّجُودِ عَلَى سَبْعَةِ أَعْضَاءٍ
327 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلاءِ ثَنَا سُفْيَان سَمِعت عمروا يَقُولُ: سَمِعْتُ طَاؤُسًا يَقُولُ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: أُمِرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَسْجُدَ عَلَى سَبْعٍ وَنُهِيَ أَنْ يَكُفَّ شَعْرَهُ وَثِيَابَهُ، قَالَ سُفْيَانُ: قَالَ لَنَا ابْنُ طَاؤُسٍ عَنْ أَبِيهِ: أَنْ يَكُفَّ الشَّعْرَ وَالثِّيَابَ، قَالَ سُفْيَانُ: وَوَضَعَ لَنَا ابْنُ طَاؤُسٍ عَلَى أَنْفِهِ وَقَالَ: هَذَا وَاحِدٌ.
328 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ أَنَا النَّضْرُ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ طَاؤُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أُمِرَ نَبِيُّكُمْ أَنْ يَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةٍ وَلا يَكُفُّ ثَوْبًا وَلا شَعْرًا.
329 - حَدَّثَنَا أَبُو يَحْيَى قَالَ: وَأَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا أَبَانٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ طَاؤُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: أُمِرْتُ أَنْ نَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةٍ وَلا أَكُفُّ شَعْرًا وَلا ثَوْبًا.
330 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ وَزِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ قَالَ زِيَادٌ: ثَنَا، وَقَالَ مُحَمَّدٌ: سُفْيَانُ (1)--------------------------------------------
(1) كَذَا فِي الأَصْل وَقد سقط مِنْهُ لفظ الْأَدَاء، عَن أَو نَا.
[326] إِسْنَاده صَحِيح، وَقد مر من طَرِيق الْأَعْمَش رقم: 322، 324.
[327] أخرجه البُخَارِيّ فِي بَاب السُّجُود على سَبْعَة أعظم (ج1 ص112) عَن قبيصَة عَن سيان بِهِ.
[328] أخرجه البُخَارِيّ (ج1 ص112) عَن مُسلم بن إِبْرَاهِيم، وَمُسلم (ج1 ص193) من طَرِيق غنْدر كِلَاهُمَا عَن شُعْبَة بِهِ.
[329] إِسْنَاده صَحِيح، أخرجه الطَّبَرَانِيّ (ج11 ص10) رقم 10864 من طَرِيق مُسلم بن إِبْرَاهِيم عَن أبان بِهِ.
[330] إِسْنَاده صَحِيح، أخرجه مُسلم (ج1 ص193) عَن عَمْرو النَّاقِد عَن سُفْيَان بن عُيَيْنَة بِهِ، وَرَوَاهُ من طري وهيب وَابْن جريج كِلَاهُمَا عَن ابْن طاؤس بِهِ أَيْضا.
بَابُ الأَمْرِ بِالسُّجُودِ عَلَى سَبْعَةِ أَعْضَاءٍ
327 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلاءِ ثَنَا سُفْيَان سَمِعت عمروا يَقُولُ: سَمِعْتُ طَاؤُسًا يَقُولُ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: أُمِرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَسْجُدَ عَلَى سَبْعٍ وَنُهِيَ أَنْ يَكُفَّ شَعْرَهُ وَثِيَابَهُ، قَالَ سُفْيَانُ: قَالَ لَنَا ابْنُ طَاؤُسٍ عَنْ أَبِيهِ: أَنْ يَكُفَّ الشَّعْرَ وَالثِّيَابَ، قَالَ سُفْيَانُ: وَوَضَعَ لَنَا ابْنُ طَاؤُسٍ عَلَى أَنْفِهِ وَقَالَ: هَذَا وَاحِدٌ.
328 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ أَنَا النَّضْرُ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ طَاؤُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أُمِرَ نَبِيُّكُمْ أَنْ يَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةٍ وَلا يَكُفُّ ثَوْبًا وَلا شَعْرًا.
329 - حَدَّثَنَا أَبُو يَحْيَى قَالَ: وَأَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا أَبَانٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ طَاؤُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: أُمِرْتُ أَنْ نَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةٍ وَلا أَكُفُّ شَعْرًا وَلا ثَوْبًا.
330 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ وَزِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ قَالَ زِيَادٌ: ثَنَا، وَقَالَ مُحَمَّدٌ: سُفْيَانُ (1)--------------------------------------------
(1) كَذَا فِي الأَصْل وَقد سقط مِنْهُ لفظ الْأَدَاء، عَن أَو نَا.
[326] إِسْنَاده صَحِيح، وَقد مر من طَرِيق الْأَعْمَش رقم: 322، 324.
[327] أخرجه البُخَارِيّ فِي بَاب السُّجُود على سَبْعَة أعظم (ج1 ص112) عَن قبيصَة عَن سيان بِهِ.
[328] أخرجه البُخَارِيّ (ج1 ص112) عَن مُسلم بن إِبْرَاهِيم، وَمُسلم (ج1 ص193) من طَرِيق غنْدر كِلَاهُمَا عَن شُعْبَة بِهِ.
[329] إِسْنَاده صَحِيح، أخرجه الطَّبَرَانِيّ (ج11 ص10) رقم 10864 من طَرِيق مُسلم بن إِبْرَاهِيم عَن أبان بِهِ.
[330] إِسْنَاده صَحِيح، أخرجه مُسلم (ج1 ص193) عَن عَمْرو النَّاقِد عَن سُفْيَان بن عُيَيْنَة بِهِ، وَرَوَاهُ من طري وهيب وَابْن جريج كِلَاهُمَا عَن ابْن طاؤس بِهِ أَيْضا.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 129)