عَنِ ابْنِ طَاؤُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أُمِرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَسْجُدَ مِنْهُ عَلَى سَبْعَةٍ، وَأمر لَا يَكُفَّ شَعْرَهُ وَلا ثِيَابَهُ.

331 - حَدَّثَنَا أَبُو الأَشْعَثِ ثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ثَنَا شُعْبَةُ وَرَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ طَاؤُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْضَاءٍ وَلا أَكُفُّ ثَوْبًا وَلا شَعْرًا.

332 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ ثَنَا عَبْدُ الرَّازَّقِ أَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ طَاؤُسًا يَقُولُ: يَحْسَبُ عَمْرٌو أَنَّهُ يُأْثِرُ ذَلِكَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أُمِرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَسْجُدَ عَلَى سَبْعٍ، وَجْهِهِ وَكَفَّيْهِ وَرُكْبَتَيْهِ وَقَدَمَيْهِ وَنُهِيَ أَنْ يَكُفَّ شَعْرًا أَوْ ثَوْبًا.

333 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَبِي الرَّبِيعِ أَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ طَاؤُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أُمِرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَسْجُدَ عَلَى سَبْعٍ وَلا يَكُفُّ شَعْرًا وَلا ثَوْبًا.

334 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ الثَّقَفِيُّ ثَنَا بَكْرُ بْنُ مُضْرٍ عَنِ ابْنِ الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: إِذَا سَجَدَ الْعَبْدُ سَجَدَ مَعَهُ سَبْعَةُ آرَابٍ وَجهه وَكَفاهُ وركتباه وَقد ماه.--------------------------------------------
[331] إِسْنَاده صَحِيح، أخرجه الطَّبَرَانِيّ (ج11 ص9) من طَرِيق مُحَمَّد بن الْمنْهَال عَن يزِيد بِهِ.
[332] إِسْنَاده صَحِيح، أخرجه عبد الرَّزَّاق (ج2 ص180) .
[333] إِسْنَاده صَحِيح، أخرجه عبد الرَّزَّاق (ج2 ص180) عَن مُحَمَّد بن مُسلم وَإِبْرَاهِيم بن يزِيد عَن عمر بِهِ، وَلم أَجِدهُ من طَرِيق سُفْيَان وَالله أعلم، وراجع لحَدِيث سُفْيَان رقم: 327.
[334] أخرجه ابو داؤد (ج1 ص337) وَأحمد (ج1 ص208) وَالتِّرْمِذِيّ (ج1 ص232) وَالنَّسَائِيّ بقم: 1095 كلهم عَن قُتَيْبَة بِهِ، وَمن طَرِيق ابْن حبَان (ج3 ص193) وَالْبَيْهَقِيّ فِي السّنَن (ج2 ص101) والمعرفة =

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 130)