799- أخبرنا المخزومي، حَدَّثَنا وهيب، حَدَّثَنا عَبد الله بن طاووس، عَن أبيه، عَن ابن عَبَّاس، عَن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألحقوا الفرائض أهلها (بأهلها) فما تركت الفرائض فهو لأولى رجل ذكر.
800- أخبرنا عَبد الله بن شيرويه، حَدَّثَنا عَبد الله بن معاوية الجمحي، حَدَّثَنا وهيب، بهذا الإسناد نحوه. قال إسحاق: يعني من قبل الذكر لأن العصبة لا تكون (إلا) منهم.

801- أخبرنا المخزومي، حَدَّثَنا وهيب، حَدَّثَنا عَبد الله بن طاووس، عَن أبيه، عَن ابن عَبَّاس، عَن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العائد في هبته كالكلب يقىء، ثُم يعود في قيئه (فيه) .
802- أخبرنا عيسى بن يونس، حَدَّثَنا الأوزاعي، عَن أبي جعفر - محمد بن علي -، عَن سعيد بن المُسَيَّب، عَن ابن عَبَّاس، عَن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العائد في هبته كالكلب يقىء، ثُم يعود فيه.

803- أخبرنا عيسى بن يونس، حَدَّثَنا حسين المعلم، عَن عمرو بن شعيب، عَن طاووس، عَن ابن عمرو وابن عَبَّاس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لأحد أن يعطي عطيه فيعود فيها إلاَّ الوالد فيما يعطي ولده ومثل الذي يعطي العطية، ثُم يعود فيها كمثل الكلب يقىء، ثُم يعود في قيئه (فيه) .
804- أخبرنا وكيع، حَدَّثَنا إبراهيم بن نافع، عَن الحسن بن مسلم، عَن طاووس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لأحد أن يعطي عطية فيرجع فيها إلاَّ الوالد.

805- أخبرنا المخزومي، حَدَّثَنا وهيب، حَدَّثَنا عَبد الله بن طاووس، عَن أبيه، عَن ابن عَبَّاس؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نكح ميمونة وهو حرام.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 12)