ثَامِنُهَا: تُقَدَّمُ العِلَّةُ المُتَّفَقُ علَى تَعْلِيلِ أَصلِهَا علَى العِلَّةِ المُخْتَلَفِ فِي تَعْلِيلِ أَصلِهَا.
تَاسِعُهَا: تُقَدَّمُ العِلَّةُ الموَافِقَةُ لأَصولٍ عديدةٍ فِي الشّريعةِ علَى الموَافقةِ لأَصلٍ وَاحدٍ.
عَاشِرُهَا: حكَى ابنُ السّمعَانيِّ قولاً: إِنَّهُ يُرَجِّحُ العِلَّةَ الموَافقةَ لِعِلَّةٍ أُخْرَى، بنَاءٌ علَى جَوَازِ التَّعْلِيلِ بِعِلَّتَيْنِ، وقَالَ: الأَصحُّ أَنَّهَا لَا تَتَرَجَّحُ (212/أَ/م) بذلك؛ لأَنَّ الشّيءَ إِنَّمَا يَتَقَوَّى بصفةٍ فِي ذَاتِهِ لَا بَانضمَامِ غَيْرِهِ إِليه.
حَادي عشرِهَا: تُقَدَّمُ مَا ثَبَتَتْ عِلِّيَّتُهُ بِالإِجمَاعِ علَى مَا ثَبَتَتْ عِلِّيْتُه بِالنَّصِّ لقبولِ النَّصِّ للتأَويلِ بخلَافِ الإِجمَاعِ، كَذَا قَالَه فِي (المَحْصُولِ) ثُمَّ قَالَ: ويُمْكِنُ تقديمُ النَّصِّ؛ لأَنَّ الإِجمَاعَ فرعُه، وجزَمَ بهذَا البحثِ صَاحبُ (الحَاصِلِ) وَالبَيْضَاوِيُّ وَقَدْ حَكَاهُ المُصَنِّفُ بعدَ ذلك.
ثم قَد يَكُونُ كلٌّ مِنَ الإِجمَاعِ وَالنصِّ قَطْعِيَّيْنِ، وَقَدْ يكونَانِ ظَنِّيَّيْنِ، لكن حَمَلَ الصَّفِيُّ الهِنْدِيُّ الظَّنِّيْيَنْ ِعلَى مَا إِذَا تسَاوَيَا فِي الدّلَالةِ، قَالَ: فإِنْ اخْتَلَفَا فِي ذَلِكَ فَالحَقُّ أَنَّهُ يَتَّبِعُ فِيهِ الاجْتِهَادَ فمَا كَانَتْ إِفَادتُهُ للظنِّ أَكثرُ فهو أَوْلَى، فإِنَّ الإِجمَاعَ وإِنْ لَمْ يَقْبَلِ التّخصيصَ وَالنسخَ فَقَدْ تَضْعُفُ دلَالَتُهُ علَى المطلوبِ فقد يَنْجَبِرُ النّقصُ، وَقَدْ لَا يَنْجَبِرُ، فَيُتَّبَعُ فِيهِ الاجتهَادُ.
ثَاني عشرِهَا: تقدُّمُ مَا يُثْبَتُ عِلِّيَّتُهُ بِالإِيمَاءِ علَى مَا ثَبَتَتْ عِلِّيَّتُهُ بِالطُرُقِ العَقْليَّةِ، لاستنَادِ الظَّنِ فِيه إِلَى سبَبٍ خَاصٍّ.
كذَا نقلَهَ الإِمَامُ عَنِ الجُمْهُورِ، ثُمَّ قَالَ: وفِيهِ نَظَرٌ، لأَنَّ الإِيمَاءَ لَيْسَ فِيهِ لفْظٌ يَدُلُّ علَى العِلِّيَّةِ، وإِنَّمَا يَدُلُّ بوَاسطِةِ المنَاسبةِ، أَو الدَّوَرَانِ أَو السَّبْرِ، فهي أَصلٌ وَالأَصْلُ أَقوَى مِنَ الفَرْعِ، فَيَكُونُ كلٌّ مِنْ هذه الثّلَاثَةِ أَقوَى منه.
وجزَمَ البَيْضَاوِيُّ بهذَا البحثِ، فقدَّمَ المنَاسبةَ ثُمَّ الدّورَانَ ثُمَّ السَّبْرَ ثُمَّ الإِيمَاءُ ثُمَّ الطَّرْدَ ثُمَّ بقيَّةَ طُرُقَ العِلَّةِ، ومَا بِقي مِنْهَا إِلا تنقيحُ المنَاطِ، وتأَخُّرُه عَنِ الطّردِ مُشْكِلٌ وَالصوَابُ

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 688)