تقديمُهُ عليه.
ثَالثُ عشرِهَا:/ (172/أَ/د) ترجيحُ مَا ثَبَتَتْ عِلِّيْةُ وَصْفِهِ بِالسَّبْرِ علَى الثَّابتةِ بِالمنَاسبةِ، لدلَالتِهِ علَى نَفْيِ المعَارضِ بخلَافِ المنَاسبةِ، كَذَا اختَارَهُ الآمِدِيُّ وَابْنُ الحَاجِبِ، وتقدَّمَ عَنِ البَيْضَاوِيِّ خلَافُه.
رَابعُ عشرِهَا: تَقَدُّمَ مَا ثَبَتَتْ عِلِّيَّتُهُ بِالمنَاسبةِ علَى الشَّبَهِ، قَالَ إِمَامُ الحَرَمَيْنِ: وأَدْنَى المعَاني فِي المنَاسبةِ تَرْجُحُ علَى أَعلَى الاشتبَاهِ.
خَامسُ عشرِهَا: تَقَدُّمُ مَا ثَبَتَتْ عِلِّيَّتُهُ بِالشَّبَهِ علَى الثَّابتةِ بِالدورَانِ، كَذَا جزَمَ بِهِ المُصَنِّفُ، لكن قَالَ إِمَامُ/ (212/ب/م) الحَرَمَيْنِ: إِنَّ مَا ثَبَتَ بِالطردِ وَالعَكْسِ مقدَّمٌ علَى غَيْرِه مِنَ الأَشبَاهِ لجريَانِهِ مجرَى الأَلفَاظِ.
وَقَوْلُهُ: وَقِيلَ: النَّصُّ فَالإِجمَاعُ؛ أَي: تقدَّمَ مَا ثَبَتَتْ عِلِّيَّتُهُ بِالنَّصِّ علَى الإِجمَاعِ.
وَقَدْ تقدَّمَ هذَا عَن صَاحِبَيِ (الحَاصِلِ) و (المنهَاجِ).
وَقَوْلُهُ: وَقِيلَ: الدَّوَرَانُ فَالمُنَاسِبُ أَنْ يَرْجِّحَ بعضُهم العِلَّةَ الثَّابِتَةَ بِالدورَانِ علَى الثَّابِتَةِ بِالمنَاسبةِ، وعلَّلَهُ بَأنَّ المطَّردةَ المُنْعَكِسَةَ أَشبهُ العللِ العَقْليةِ، وضُعِّفَ بأَنَّ العللَ الشَّرْعِيَّةَ أَمَارَاتٌ وَالعَقْلِيَّةَ موجبةٌ، فَلَا يُمْكِنُ اعتبَارُ هذه بتلك.
سَادسُ عشرِهَا: تَقَدُّمُ قِيَاسِ المَعْنَى علَى قِيَاسِ الدّلَالةِ، وهذَا رَاجِعٌ إِلَى تقديمِ المنَاسبةِ علَى الشَّبَهِ.
سَابعُ عشرِهَا: تقدُّمُ القِيَاسِ غَيْرُ المُرَكَّبِ علَى المُرَكَّبِ للَاختلَافِ فِي المُرَكَّبِ، ولهذَا قَالَ المُصَنِّفُ: إِن قيلَ بِهِ، وَقَدْ يَرْجُحُ فِي شُرُوطِ حُكْمِ الأَصْلِ عدمُ قبولُ مُرَكَّبِ الأَصْلِ، ومُرَكَّبُ الوصفِ، وعكسَ الأَستَاذُ.
ثَامنُ عشرِهَا: يَرْجُحُ التَّعْلِيلُ بِالوصفِ الحقيقيِّ وهو المَظِنَّةُ كَالسَّفَرِ علَى التَّعْلِيلِ بِالحُكْمِ كَالمَشَقَّةِ وعلَى الوَصْفِ الاعْتِبَاريِّ أَو الحُكْميِّ كَقَوْلِنَا فِي المَنِيِّ:
ثَالثُ عشرِهَا:/ (172/أَ/د) ترجيحُ مَا ثَبَتَتْ عِلِّيْةُ وَصْفِهِ بِالسَّبْرِ علَى الثَّابتةِ بِالمنَاسبةِ، لدلَالتِهِ علَى نَفْيِ المعَارضِ بخلَافِ المنَاسبةِ، كَذَا اختَارَهُ الآمِدِيُّ وَابْنُ الحَاجِبِ، وتقدَّمَ عَنِ البَيْضَاوِيِّ خلَافُه.
رَابعُ عشرِهَا: تَقَدُّمَ مَا ثَبَتَتْ عِلِّيَّتُهُ بِالمنَاسبةِ علَى الشَّبَهِ، قَالَ إِمَامُ الحَرَمَيْنِ: وأَدْنَى المعَاني فِي المنَاسبةِ تَرْجُحُ علَى أَعلَى الاشتبَاهِ.
خَامسُ عشرِهَا: تَقَدُّمُ مَا ثَبَتَتْ عِلِّيَّتُهُ بِالشَّبَهِ علَى الثَّابتةِ بِالدورَانِ، كَذَا جزَمَ بِهِ المُصَنِّفُ، لكن قَالَ إِمَامُ/ (212/ب/م) الحَرَمَيْنِ: إِنَّ مَا ثَبَتَ بِالطردِ وَالعَكْسِ مقدَّمٌ علَى غَيْرِه مِنَ الأَشبَاهِ لجريَانِهِ مجرَى الأَلفَاظِ.
وَقَوْلُهُ: وَقِيلَ: النَّصُّ فَالإِجمَاعُ؛ أَي: تقدَّمَ مَا ثَبَتَتْ عِلِّيَّتُهُ بِالنَّصِّ علَى الإِجمَاعِ.
وَقَدْ تقدَّمَ هذَا عَن صَاحِبَيِ (الحَاصِلِ) و (المنهَاجِ).
وَقَوْلُهُ: وَقِيلَ: الدَّوَرَانُ فَالمُنَاسِبُ أَنْ يَرْجِّحَ بعضُهم العِلَّةَ الثَّابِتَةَ بِالدورَانِ علَى الثَّابِتَةِ بِالمنَاسبةِ، وعلَّلَهُ بَأنَّ المطَّردةَ المُنْعَكِسَةَ أَشبهُ العللِ العَقْليةِ، وضُعِّفَ بأَنَّ العللَ الشَّرْعِيَّةَ أَمَارَاتٌ وَالعَقْلِيَّةَ موجبةٌ، فَلَا يُمْكِنُ اعتبَارُ هذه بتلك.
سَادسُ عشرِهَا: تَقَدُّمُ قِيَاسِ المَعْنَى علَى قِيَاسِ الدّلَالةِ، وهذَا رَاجِعٌ إِلَى تقديمِ المنَاسبةِ علَى الشَّبَهِ.
سَابعُ عشرِهَا: تقدُّمُ القِيَاسِ غَيْرُ المُرَكَّبِ علَى المُرَكَّبِ للَاختلَافِ فِي المُرَكَّبِ، ولهذَا قَالَ المُصَنِّفُ: إِن قيلَ بِهِ، وَقَدْ يَرْجُحُ فِي شُرُوطِ حُكْمِ الأَصْلِ عدمُ قبولُ مُرَكَّبِ الأَصْلِ، ومُرَكَّبُ الوصفِ، وعكسَ الأَستَاذُ.
ثَامنُ عشرِهَا: يَرْجُحُ التَّعْلِيلُ بِالوصفِ الحقيقيِّ وهو المَظِنَّةُ كَالسَّفَرِ علَى التَّعْلِيلِ بِالحُكْمِ كَالمَشَقَّةِ وعلَى الوَصْفِ الاعْتِبَاريِّ أَو الحُكْميِّ كَقَوْلِنَا فِي المَنِيِّ:
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 689)