أبي العُشَراءِ، ولا يُعْرفُ لأبي العُشراءِ عن أبيه إلا هذا الحديثُ، وإنْ كان هذا الحديثُ مشهورًا عند أهْلِ العلمِ، وَإنّما اشْتَهرَ من حديثِ حمَّادِ بن سَلمةَ، لا نعرفُه إلا من حديثهِ.
يعني: وربَّ رجلٍ من الأئمةِ يُحدثُ بالحديث لا يُعْرفُ إلا مِن حديثهِ، فَيشْتهرُ الحديثُ لِكَثْرةِ من رَوَى عنه، مِثْلُ ما رَوَى عبدُ اللهِ بنُ دِينارٍ، عن ابن عمرَ: أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بَيْعِ الولاءِ وعن هِبتهِ. لا يُعْرفُ إلا من حديث عبد اللهِ بن دينارٍ، رواهُ عنه عُبَيد اللهِ بن عمرَ وشُعبةُ وسفيانُ الثَّوْريُّ ومالكُ بن أنسٍ وغيرُ واحدٍ من الأئمَّةِ(1).
ورَوَى يحيى بن سُليْمٍ هذا الحديثَ عن عُبَيد اللهِ بن عمرَ، عن نافعٍ، عن ابن عمرَ، فَوهمَ فيهِ يحيى بن سُليْمٍ. والصَّحيحُ هو: عن عُبَيد اللهِ بن عمرَ، عن عبد اللهِ بن دِينارٍ، عن ابن عمرَ، هكذا رَوَى عبد الوهّابِ الثَّقفيُّ وعبد اللهِ بن نُمَيْرٍ، عن عُبَيد اللهِ بن عمرَ، عن عبد اللهِ بن دِينارٍ، عن ابن عمرَ(2).--------------------------------------------
(1) حديث ابن عمر: نهى عن بيع الولاء وهبته، حديث صحيح. أخرجه مالك في "الموطأ" 2/ 782 وعبد الرزاق (16138) والبخاري (6756) ومسلم (1506) والترمذي (1236) والنسائي 7/ 306 وابن ماجه (2747) وابن حبان (4949) من طرق عن عبد الله بن دينار بهذا الإسناد، وهو في "المسند" (4560) وانظر تمام الكلام عليه فيه.
(2) وقد ذكره الترمذي في "الجامع" بإثر حديث ابن عمر بنحوه (1280)، وقال في آخره: وهذا أصح من حديث يحيى بن سُليم.

(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 482)