797 - [8] وَعَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ: أَنَّه رَأَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَفَعَ يَدَيْهِ حِينَ دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ، كَبَّرَ. . . . .
ــ
صدور قدميه ولم يجلس، وأخرج نحوه عن علي رضي الله عنه، وكذا عن ابن عمر وابن الزبير، وكذا عن عمر رضي الله عنه، وأخرج عن الشعبي قال: كان عمر وعلي رضي الله عنهما وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ينهضون في الصلاة على صدور أقدامهم، وأخرج عن النعمان بن أبي عياش: أدركت غير واحد من أصحاب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فكان إذا رفع أحدهم رأسه من السجدة الثانية في الركعة الأولى والثالثة ينهض كما هو ولم يجلس، وأخرجه عبد الرزاق عن ابن عباس وابن مسعود وابن عمر رضي الله عنهم، فقد اتفق أكابر الصحابة الذين كانوا أقرب إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وأشد اقتفاء لأثره وألزم لصحبته من مالك بن الحويرث على خلاف ما قال، فوجب تقديمه، ولذا كان العمل عليه عند أهل العلم كما سمعته من قول الترمذي، وعن ابن عمر: أنه نهى صلى الله عليه وسلم أن يعتمد الرجل على يديه إذا نهض في الصلاة، رواه أبو داود، وفي حديث وائل: أنه صلى الله عليه وسلم إذا نهض اعتمد على فخذيه، والتوفيق أولى، فيحمل ما رواه مالك بن الحويرث على حالة الكبر، انتهى كلام الشيخ ابن الهمام.
وقال في (شرح كتاب الخرقي) (1): قال الإمام أحمد: أكثر الأحاديث على هذا، وقال أبو الزناد: وهو السنة، وقالوا: حديث مالك بن الحويرث محمول على حالة الكبر، هذا ونقل الشُّمُنِّي من (الظهيرية): أنه قال شمس الأئمة الحلوائي: الخلاف في الأفضلية حتى لو فعل كما هو مذهبنا لا بأس به عند الشافعية، ولو فعل كما هو مذهبه لا بأس به عندنا.
797 - [8] (وائل بن حجر) قوله: (وكبر) بالواو في بعض نسخ (المصابيح)--------------------------------------------
(1) "المغني" (2/ 212 - 213).
ــ
صدور قدميه ولم يجلس، وأخرج نحوه عن علي رضي الله عنه، وكذا عن ابن عمر وابن الزبير، وكذا عن عمر رضي الله عنه، وأخرج عن الشعبي قال: كان عمر وعلي رضي الله عنهما وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ينهضون في الصلاة على صدور أقدامهم، وأخرج عن النعمان بن أبي عياش: أدركت غير واحد من أصحاب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فكان إذا رفع أحدهم رأسه من السجدة الثانية في الركعة الأولى والثالثة ينهض كما هو ولم يجلس، وأخرجه عبد الرزاق عن ابن عباس وابن مسعود وابن عمر رضي الله عنهم، فقد اتفق أكابر الصحابة الذين كانوا أقرب إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وأشد اقتفاء لأثره وألزم لصحبته من مالك بن الحويرث على خلاف ما قال، فوجب تقديمه، ولذا كان العمل عليه عند أهل العلم كما سمعته من قول الترمذي، وعن ابن عمر: أنه نهى صلى الله عليه وسلم أن يعتمد الرجل على يديه إذا نهض في الصلاة، رواه أبو داود، وفي حديث وائل: أنه صلى الله عليه وسلم إذا نهض اعتمد على فخذيه، والتوفيق أولى، فيحمل ما رواه مالك بن الحويرث على حالة الكبر، انتهى كلام الشيخ ابن الهمام.
وقال في (شرح كتاب الخرقي) (1): قال الإمام أحمد: أكثر الأحاديث على هذا، وقال أبو الزناد: وهو السنة، وقالوا: حديث مالك بن الحويرث محمول على حالة الكبر، هذا ونقل الشُّمُنِّي من (الظهيرية): أنه قال شمس الأئمة الحلوائي: الخلاف في الأفضلية حتى لو فعل كما هو مذهبنا لا بأس به عند الشافعية، ولو فعل كما هو مذهبه لا بأس به عندنا.
797 - [8] (وائل بن حجر) قوله: (وكبر) بالواو في بعض نسخ (المصابيح)--------------------------------------------
(1) "المغني" (2/ 212 - 213).
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 545)