ثُمَّ الْتَحَفَ بِثَوْبِهِ، ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى، فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ أَخْرَجَ يَدَيْهِ من الثَّوْب، ثُمَّ رَفَعَهُمَا وَكَبَّرَ فَرَكَعَ، فَلَمَّا قَالَ: "سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ" رَفَعَ يَدَيْهِ، فَلَمَّا سَجَدَ سَجَدَ بَيْنَ كَفَّيْهِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: 401].
ــ
وبدونها في (صحيح مسلم) و (كتاب الحميدي) و (جامع الأصول)، فعلى الأول عطف على (دخل)، وعلى الثاني إما حال بتقدير قد، أو بيان لـ (دخل)، أو بدل منه، كذا قال الطيبي (1).
وقوله: (ثم التحف بثوبه) أي: اشتمل، وقيل: أراد بالالتحاف ستر اليد بالكم، وقيل: فعل الالتحاف لبرد شديد، كذا في بعض الشروح.
وقوله: (ثم وضع يده اليمنى على اليسرى) هذا مذهب الأئمة الثلاثة، والأحاديث في هذا الباب من الصحيحين كثيرة لا تخفى، وعند مالك رحمه الله الإرسال مع جواز الوضع، والمعمول عندهم الإرسال، ثم الوضع عند الشافعي فوق السرة محاذي الصدر، وهو رواية عن أحمد رحمه الله لحديث وائل بن حجر قال: صليت مع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فوضع يده اليمنى على اليسرى على صدره، وكذا روي عن قبيصة بن هلب عن أبيه، وقال أبو حنيفة وأحمد -رحمهما اللَّه - في رواية: السنة وضع اليمين على الشمال تحت السرة، وفي رواية عن أحمد: يخير بينهما.
وقال الترمذي (2): الأمر في هذا الباب واسع عند العلماء، أيتهما يفعل فهو جائز، وحجتهم حديث أحمد وأبي داود والدارقطني والبيهقي عن علي رضي الله عنه: السنة وضع الكف على الكف تحت السرة، وفي بعض رواة هذا الحديث ضعف.--------------------------------------------
(1) "شرح الطيبي" (2/ 287).
(2) انظر: "سنن الترمذي" (2/ 32، ح: 252).
ــ
وبدونها في (صحيح مسلم) و (كتاب الحميدي) و (جامع الأصول)، فعلى الأول عطف على (دخل)، وعلى الثاني إما حال بتقدير قد، أو بيان لـ (دخل)، أو بدل منه، كذا قال الطيبي (1).
وقوله: (ثم التحف بثوبه) أي: اشتمل، وقيل: أراد بالالتحاف ستر اليد بالكم، وقيل: فعل الالتحاف لبرد شديد، كذا في بعض الشروح.
وقوله: (ثم وضع يده اليمنى على اليسرى) هذا مذهب الأئمة الثلاثة، والأحاديث في هذا الباب من الصحيحين كثيرة لا تخفى، وعند مالك رحمه الله الإرسال مع جواز الوضع، والمعمول عندهم الإرسال، ثم الوضع عند الشافعي فوق السرة محاذي الصدر، وهو رواية عن أحمد رحمه الله لحديث وائل بن حجر قال: صليت مع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فوضع يده اليمنى على اليسرى على صدره، وكذا روي عن قبيصة بن هلب عن أبيه، وقال أبو حنيفة وأحمد -رحمهما اللَّه - في رواية: السنة وضع اليمين على الشمال تحت السرة، وفي رواية عن أحمد: يخير بينهما.
وقال الترمذي (2): الأمر في هذا الباب واسع عند العلماء، أيتهما يفعل فهو جائز، وحجتهم حديث أحمد وأبي داود والدارقطني والبيهقي عن علي رضي الله عنه: السنة وضع الكف على الكف تحت السرة، وفي بعض رواة هذا الحديث ضعف.--------------------------------------------
(1) "شرح الطيبي" (2/ 287).
(2) انظر: "سنن الترمذي" (2/ 32، ح: 252).
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 546)