رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وابْنُ مَاجَهْ. وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: لَيْسَ إِسْنَادُهُ بِمُتَّصِلٍ؛ لأَنَّ عَوْنًا لَمْ يَلْقَ ابْنَ مَسْعُودٍ. [ت: 261، د: 886، جه: 890].
881 - [14] وَعَنْ حُذَيفَةَ: أَنَّهُ صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَكَانَ (1) يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ: "سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ"، وَفِي سُجُودِهِ: "سُبْحَانَ رَبِّيَ الأَعْلَى". وَمَا أَتَى عَلَى آيَةِ رَحْمَةٍ إِلَّا وَقَفَ وَسَأَلَ، وَمَا أَتَى عَلَى آيَةِ عَذَابٍ إِلَّا وَقَفَ وَتَعَوَّذَ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَالدَّارِمِيُّ، وَرَوَى النَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ إِلَى قَوْلِهِ: "الأَعْلَى". وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. [ت: 194، د: 871، دي: 1306، ن: 1008، جه: 888].
ــ
بقوله: (وذلك أدناه) أدنى الكمال، والمراد بأدنى الكمال جمعٌ محصِّل للسنة، وفي (شرح ابن الهمام) (2): ولو زاد على الثلاثة فهو أفضل، بعد أن يكون وترًا خمسًا أو سبعًا، وقالوا: لا حد لغاية الكمال، وقيل: إلى العشرة، وقيل: إلى أن لا يفضي إلى السهو، وقيل: إلى قريب القيام، كما صح ذلك عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في بعض الأحيان، وهذا كله في المنفرد، ويلزم للإمام رعاية حال المأمومين.
881 - [14] (حذيفة) قوله: (وكان يقول في ركوعه: سبحان ربي العظيم) غرضه بيان التسبيح دون العدد بأن يكون مرة واحدة.
وقوله: (ما أتى على آية رحمة إلا وقف وسأل. . . إلخ) الظاهر أنه كان في الصلاة، وهو محمول عندنا على النوافل.--------------------------------------------
(1) كذا في نسخ "المشكاة"، وفي "الترمذي": "فكان" بدل "وكان".
(2) "شرح فتح القدير" (1/ 298).
881 - [14] وَعَنْ حُذَيفَةَ: أَنَّهُ صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَكَانَ (1) يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ: "سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ"، وَفِي سُجُودِهِ: "سُبْحَانَ رَبِّيَ الأَعْلَى". وَمَا أَتَى عَلَى آيَةِ رَحْمَةٍ إِلَّا وَقَفَ وَسَأَلَ، وَمَا أَتَى عَلَى آيَةِ عَذَابٍ إِلَّا وَقَفَ وَتَعَوَّذَ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَالدَّارِمِيُّ، وَرَوَى النَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ إِلَى قَوْلِهِ: "الأَعْلَى". وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. [ت: 194، د: 871، دي: 1306، ن: 1008، جه: 888].
ــ
بقوله: (وذلك أدناه) أدنى الكمال، والمراد بأدنى الكمال جمعٌ محصِّل للسنة، وفي (شرح ابن الهمام) (2): ولو زاد على الثلاثة فهو أفضل، بعد أن يكون وترًا خمسًا أو سبعًا، وقالوا: لا حد لغاية الكمال، وقيل: إلى العشرة، وقيل: إلى أن لا يفضي إلى السهو، وقيل: إلى قريب القيام، كما صح ذلك عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في بعض الأحيان، وهذا كله في المنفرد، ويلزم للإمام رعاية حال المأمومين.
881 - [14] (حذيفة) قوله: (وكان يقول في ركوعه: سبحان ربي العظيم) غرضه بيان التسبيح دون العدد بأن يكون مرة واحدة.
وقوله: (ما أتى على آية رحمة إلا وقف وسأل. . . إلخ) الظاهر أنه كان في الصلاة، وهو محمول عندنا على النوافل.--------------------------------------------
(1) كذا في نسخ "المشكاة"، وفي "الترمذي": "فكان" بدل "وكان".
(2) "شرح فتح القدير" (1/ 298).
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 17)