* الْفَصْلُ الثَّالِثُ:
882 - [15] عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قُمْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَلَمَّا رَكَعَ مَكَثَ قَدْرَ سُورَةِ الْبَقَرَةِ، وَيَقُولُ فِي رُكُوعِهِ: "سُبْحَانَ ذِي الْجَبَرُوتِ وَالْمَلَكُوتِ وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْعَظَمَةِ". رَوَاهُ النَّسَائِيُّ. [ن: 1049].
883 - [16] وَعَنِ ابْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: مَا صَلَّيْتُ وَرَاءَ أَحَدٍ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَشْبَهَ صَلَاةً بِصَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ هَذَا الْفَتَى، يَعْنِي عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ: قَالَ: فَحَزَرْنَا رُكُوعَهُ عَشْرَ تَسْبِيحَاتٍ وَسُجُودَهُ عَشْرَ تَسْبِيحَاتٍ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ. [د: 888، ن: 1135].
884 - [17] وَعَنْ شَقِيقٍ قَالَ: إِنَّ حُذَيْفَةَ رَأَى رَجُلًا لَا يُتِمُّ رُكُوعَهُ وَلَا سُجُودَهُ،
ــ
الفصل الثالث
882 - [15] (عوف بن مالك) قوله: (فلما ركع مكث) أي: في ركوعه.
وقوله: (قدر سورة البقرة) قد مرّ الكلام فيه في الفصل الأول.
883 - [16] (ابن جبير) قوله: (سمعت أنس بن مالك يقول) هذا صحيح، وأما الرواية عن أبي هريرة فلا تصح؛ لأنه مات قبل ولادة عمر بن عبد العزيز كما سبق.
وقوله: (فحزرنا ركوعه عشر تسبيحات) يحتمل أن يكون عمر يسبح عشرًا أو أقلّ منها أو أكثر، ولكنه كان يقولها بحيث يسبح الحاضرون في ذلك الزمان عشرًا، وعلى ذلك يحمل فعل الرسول صلى الله عليه وسلم.
884 - [17] (شقيق) قوله: (لا يتم ركوعه ولا سجوده) ظاهر في الاطمئنان،
882 - [15] عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قُمْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَلَمَّا رَكَعَ مَكَثَ قَدْرَ سُورَةِ الْبَقَرَةِ، وَيَقُولُ فِي رُكُوعِهِ: "سُبْحَانَ ذِي الْجَبَرُوتِ وَالْمَلَكُوتِ وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْعَظَمَةِ". رَوَاهُ النَّسَائِيُّ. [ن: 1049].
883 - [16] وَعَنِ ابْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: مَا صَلَّيْتُ وَرَاءَ أَحَدٍ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَشْبَهَ صَلَاةً بِصَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ هَذَا الْفَتَى، يَعْنِي عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ: قَالَ: فَحَزَرْنَا رُكُوعَهُ عَشْرَ تَسْبِيحَاتٍ وَسُجُودَهُ عَشْرَ تَسْبِيحَاتٍ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ. [د: 888، ن: 1135].
884 - [17] وَعَنْ شَقِيقٍ قَالَ: إِنَّ حُذَيْفَةَ رَأَى رَجُلًا لَا يُتِمُّ رُكُوعَهُ وَلَا سُجُودَهُ،
ــ
الفصل الثالث
882 - [15] (عوف بن مالك) قوله: (فلما ركع مكث) أي: في ركوعه.
وقوله: (قدر سورة البقرة) قد مرّ الكلام فيه في الفصل الأول.
883 - [16] (ابن جبير) قوله: (سمعت أنس بن مالك يقول) هذا صحيح، وأما الرواية عن أبي هريرة فلا تصح؛ لأنه مات قبل ولادة عمر بن عبد العزيز كما سبق.
وقوله: (فحزرنا ركوعه عشر تسبيحات) يحتمل أن يكون عمر يسبح عشرًا أو أقلّ منها أو أكثر، ولكنه كان يقولها بحيث يسبح الحاضرون في ذلك الزمان عشرًا، وعلى ذلك يحمل فعل الرسول صلى الله عليه وسلم.
884 - [17] (شقيق) قوله: (لا يتم ركوعه ولا سجوده) ظاهر في الاطمئنان،
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 18)