مِنْ وَرَاءِ ظَهره إِلَى الشِّقِّ الأَيْمَنِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: 699، 6316، م: 763].
1107 - [2] وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ليُصَلِّيَ، فَجِئْتُ حَتَّى قُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ، فَأَخَذَ بِيَدِي فَأَدَارَنِي حَتَّى أَقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ، ثُمَّ جَاءَ جَبَّارُ ابْنُ صَخْرٍ فَقَامَ عَنْ يَسَارِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَأَخَذَ بِيَدَيْنَا جَمِيعًا فَدَفَعَنَا حَتَّى أَقَامَنَا خَلْفَهُ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: 3010].
1108 - [3] وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: صَلَّيْتُ أَنَا وَيَتِيمٌ فِي بَيْتِنَا خَلْفَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَأُمُّ سُلَيْمٍ خَلْفَنَا. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: 658].
ــ
وقوله: (من وراء ظهره) أي: آخذًا بيدي من وراء ظهره، إنما أداره من ظهره لئلا يلزم تقدمه على الإمام.
1107 - [2] (جابر) قوله: (جبار بن صخر) بفتح الجيم وتشديد الباء.
وقوله: (حتى أقامنا خلفه) فيه أنه إذا كان اثنين يتقدم الإمام.
وقوله: (رواه مسلم) قال بعض الشارحين: لا يوجد هذا الحديث في (كتاب مسلم) مع الإمعان في الطلب، نعم هو حديث صحيح رواه أبو داود (1) مسندًا إلى جابر رواه في (شرح السنة).
1108 - [3] (أنس) قوله: (وأم سليم) هي أم أنس، وفي حديث آخر: (والعجوز من وراءنا)، قال الطيبي (2): وفيه أن الصبي يصف مع الرجال، وقيل:--------------------------------------------
= بِوَاحِدٍ أَوِ اثْنَيْنِ، يَجُوزُ عَلَى أَنْ نَقُولُ: كَانَ التَّهَجُّدُ عَلَيْهِ صلى الله عليه وسلم فَرْضًا فَهُوَ اقْتِدَاءُ الْمُتَنَفِّلِ بِالْمُفْتَرِضِ، وَلَا كَرَاهَةَ فِيهِ. "مرقاة المفاتيح" (3/ 856).
(1) "سنن أبي داود" (1357).
(2) "شرح الطيبي" (3/ 52).
1107 - [2] وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ليُصَلِّيَ، فَجِئْتُ حَتَّى قُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ، فَأَخَذَ بِيَدِي فَأَدَارَنِي حَتَّى أَقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ، ثُمَّ جَاءَ جَبَّارُ ابْنُ صَخْرٍ فَقَامَ عَنْ يَسَارِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَأَخَذَ بِيَدَيْنَا جَمِيعًا فَدَفَعَنَا حَتَّى أَقَامَنَا خَلْفَهُ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: 3010].
1108 - [3] وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: صَلَّيْتُ أَنَا وَيَتِيمٌ فِي بَيْتِنَا خَلْفَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَأُمُّ سُلَيْمٍ خَلْفَنَا. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: 658].
ــ
وقوله: (من وراء ظهره) أي: آخذًا بيدي من وراء ظهره، إنما أداره من ظهره لئلا يلزم تقدمه على الإمام.
1107 - [2] (جابر) قوله: (جبار بن صخر) بفتح الجيم وتشديد الباء.
وقوله: (حتى أقامنا خلفه) فيه أنه إذا كان اثنين يتقدم الإمام.
وقوله: (رواه مسلم) قال بعض الشارحين: لا يوجد هذا الحديث في (كتاب مسلم) مع الإمعان في الطلب، نعم هو حديث صحيح رواه أبو داود (1) مسندًا إلى جابر رواه في (شرح السنة).
1108 - [3] (أنس) قوله: (وأم سليم) هي أم أنس، وفي حديث آخر: (والعجوز من وراءنا)، قال الطيبي (2): وفيه أن الصبي يصف مع الرجال، وقيل:--------------------------------------------
= بِوَاحِدٍ أَوِ اثْنَيْنِ، يَجُوزُ عَلَى أَنْ نَقُولُ: كَانَ التَّهَجُّدُ عَلَيْهِ صلى الله عليه وسلم فَرْضًا فَهُوَ اقْتِدَاءُ الْمُتَنَفِّلِ بِالْمُفْتَرِضِ، وَلَا كَرَاهَةَ فِيهِ. "مرقاة المفاتيح" (3/ 856).
(1) "سنن أبي داود" (1357).
(2) "شرح الطيبي" (3/ 52).
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 232)