1109 - [4] وَعَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى بِهِ وَبِأُمِّهِ أَوْ خَالَتِهِ، قَالَ: فَأَقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ، وَأَقَامَ الْمَرْأَةَ خَلْفَنَا. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: 660].
1110 - [5] وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ أَنَّهُ انْتَهَى إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ رَاكِعٌ، فَرَكَعَ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ إِلَى الصَّفِّ، ثُمَّ مَشَى إِلَى الصَّفِّ. فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: "زَادَكَ اللَّهُ حِرْصًا وَلَا تَعُدْ". رَوَاهُ البُخَارِيُّ. [خ: 783].
ــ
(يتيم) اسم عَلَمٍ لأخي أنس، فلا دلالة في الحديث إلا أن الصغير يقف مع الرجال، كذا في بعض الشروح، وترجم له البخاري (باب المرأة وحدها تكون صفًا)، وله طرق متعددة مذكورة في (صحيح البخاري)، منها في هذا الباب، ومنها في (صلاة النساء خلف الرجال)، ومنها في (باب الصلاة على الحصير).
1109 - [4] (وعنه) قوله: (صلى به وبأمه أو خالته) الضمائر لأنس، و (أو) للشك من الراوي.
1110 - [5] (أبو بكرة) قوله: (فركع) أي: نوى وكبر وركع في مكانه قبل أن يصل إلى الصف؛ ليدرك النبي صلى الله عليه وسلم الركوع ولا يفوته.
وقوله: (زادك اللَّه حرصًا ولا تعد) من العود، فيه دلالة على أن الإفراد خلف الصف لا يبطل الصلاة؛ لأنه لم يأمره بالإعادة خلافًا لأحمد وغيره، كذا قال الطيبي (1)، وقد سبق أنهم إنما يقولون بالبطلان إذا صلى جميع الصلاة خلف الصف منفردًا، فإن قلت: إنه صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، قلنا: النهي للتنزيه لا للتحريم، ولو سلم فليس كل محرم مفسدًا للصلاة لكنه مكروه، ويحتمل أن يكون النهي عن المشي وإن كان قليلًا، وتؤيده رواية: (ولا تَعْدُ) بسكون العين وضم الدال، من العدو بمعنى الإسراع في المشي،--------------------------------------------
(1) "شرح الطيبي" (3/ 52).
1110 - [5] وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ أَنَّهُ انْتَهَى إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ رَاكِعٌ، فَرَكَعَ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ إِلَى الصَّفِّ، ثُمَّ مَشَى إِلَى الصَّفِّ. فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: "زَادَكَ اللَّهُ حِرْصًا وَلَا تَعُدْ". رَوَاهُ البُخَارِيُّ. [خ: 783].
ــ
(يتيم) اسم عَلَمٍ لأخي أنس، فلا دلالة في الحديث إلا أن الصغير يقف مع الرجال، كذا في بعض الشروح، وترجم له البخاري (باب المرأة وحدها تكون صفًا)، وله طرق متعددة مذكورة في (صحيح البخاري)، منها في هذا الباب، ومنها في (صلاة النساء خلف الرجال)، ومنها في (باب الصلاة على الحصير).
1109 - [4] (وعنه) قوله: (صلى به وبأمه أو خالته) الضمائر لأنس، و (أو) للشك من الراوي.
1110 - [5] (أبو بكرة) قوله: (فركع) أي: نوى وكبر وركع في مكانه قبل أن يصل إلى الصف؛ ليدرك النبي صلى الله عليه وسلم الركوع ولا يفوته.
وقوله: (زادك اللَّه حرصًا ولا تعد) من العود، فيه دلالة على أن الإفراد خلف الصف لا يبطل الصلاة؛ لأنه لم يأمره بالإعادة خلافًا لأحمد وغيره، كذا قال الطيبي (1)، وقد سبق أنهم إنما يقولون بالبطلان إذا صلى جميع الصلاة خلف الصف منفردًا، فإن قلت: إنه صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، قلنا: النهي للتنزيه لا للتحريم، ولو سلم فليس كل محرم مفسدًا للصلاة لكنه مكروه، ويحتمل أن يكون النهي عن المشي وإن كان قليلًا، وتؤيده رواية: (ولا تَعْدُ) بسكون العين وضم الدال، من العدو بمعنى الإسراع في المشي،--------------------------------------------
(1) "شرح الطيبي" (3/ 52).
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 233)