* الْفَصْلُ الثَّالِثُ:
1415 - [15] عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ قَائِمًا ثُمَّ يَجْلِسُ، ثُمَّ يَقُومُ فَيَخْطُبُ قَائِمًا، فَمَنْ نَبَّأَكَ أَنَّهُ كَانَ يَخْطُبُ جَالِسًا فَقَدْ كَذَبَ، فَقَدْ وَاللَّهِ صَلَّيْتُ مَعَهُ أَكْثَرَ مِنْ أَلْفَي صَلَاةٍ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: 862].
1416 - [16] وَعَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ: أَنَّهُ دَخَلَ الْمَسْجِدَ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ ابْنُ أُمِّ الْحَكَم يَخْطُبُ قَاعِدًا، فَقَالَ: انْظُرُوا إِلَى هَذَا الْخَبِيثِ يَخْطُبُ قَاعِدًا وَقد. . . . .
ــ
الفصل الثالث
1415 - [15] (جابر بن سمرة) قوله: (ثم يجلس) كان للتراخي باعتبار المبدأ، وفي قوله: (ثم يقوم) للمشاكلة.
وقوله: (أكثر من ألفي صلاة) (1) ليس المراد بها صلاة الجمعة؛ لأنه صلى الله عليه وسلم صلى الجمعة يوم قدومه المدينة في عشر سنين، ولا يبلغ ذلك إلا نحو خمس مئة، بل المراد الصلوات الخمس، والمراد بيان كثرة صحبته.
1416 - [16] (كعب بن عجرة) قوله: (كعب بن عجرة) بضم المهملة وسكون الجيم، (وعبد الرحمن بن أم الحكم) كان من بني أمية وأتباعهم.
وقوله: (انظروا إلى هذا الخبيث) فيه جواز التغليظ على من ارتكب حرامًا عند من قال بوجوب القيام، أو مكروهًا عند من قال بعدم وجوبه.--------------------------------------------
= الْقَوْمِ عِنْدَنَا خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ، اهـ. "مرقاة المفاتيح" (3/ 1047).
(1) قال القاري: أَيْ: مِنَ الْجُمُعَةِ وَغَيْرِهَا، أَوْ أَرَادَ التَّكْثِيرَ لَا التَّحْدِيدَ. "مرقاة المفاتيح" (3/ 1047).
1415 - [15] عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ قَائِمًا ثُمَّ يَجْلِسُ، ثُمَّ يَقُومُ فَيَخْطُبُ قَائِمًا، فَمَنْ نَبَّأَكَ أَنَّهُ كَانَ يَخْطُبُ جَالِسًا فَقَدْ كَذَبَ، فَقَدْ وَاللَّهِ صَلَّيْتُ مَعَهُ أَكْثَرَ مِنْ أَلْفَي صَلَاةٍ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: 862].
1416 - [16] وَعَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ: أَنَّهُ دَخَلَ الْمَسْجِدَ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ ابْنُ أُمِّ الْحَكَم يَخْطُبُ قَاعِدًا، فَقَالَ: انْظُرُوا إِلَى هَذَا الْخَبِيثِ يَخْطُبُ قَاعِدًا وَقد. . . . .
ــ
الفصل الثالث
1415 - [15] (جابر بن سمرة) قوله: (ثم يجلس) كان للتراخي باعتبار المبدأ، وفي قوله: (ثم يقوم) للمشاكلة.
وقوله: (أكثر من ألفي صلاة) (1) ليس المراد بها صلاة الجمعة؛ لأنه صلى الله عليه وسلم صلى الجمعة يوم قدومه المدينة في عشر سنين، ولا يبلغ ذلك إلا نحو خمس مئة، بل المراد الصلوات الخمس، والمراد بيان كثرة صحبته.
1416 - [16] (كعب بن عجرة) قوله: (كعب بن عجرة) بضم المهملة وسكون الجيم، (وعبد الرحمن بن أم الحكم) كان من بني أمية وأتباعهم.
وقوله: (انظروا إلى هذا الخبيث) فيه جواز التغليظ على من ارتكب حرامًا عند من قال بوجوب القيام، أو مكروهًا عند من قال بعدم وجوبه.--------------------------------------------
= الْقَوْمِ عِنْدَنَا خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ، اهـ. "مرقاة المفاتيح" (3/ 1047).
(1) قال القاري: أَيْ: مِنَ الْجُمُعَةِ وَغَيْرِهَا، أَوْ أَرَادَ التَّكْثِيرَ لَا التَّحْدِيدَ. "مرقاة المفاتيح" (3/ 1047).
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 528)