عَلَى أَنْ يَقُولَ بِيَدِهِ هَكَذَا، وَأَشَارَ بِأُصْبُعِهِ الْمُسَبِّحَةِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: 874].
1418 - [18] وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: لَمَّا اسْتَوَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلَى الْمِنْبَرِ قَالَ: "اجْلِسُوا"، فَسَمِعَ ذَلِكَ ابْنُ مَسْعُودٍ فَجَلَسَ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ، فَرَآهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: "تَعَالَ يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. [د: 1091].
1419 - [19] وَعَنْ أبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْجُمُعَةِ رَكْعَةً فَلْيَصِلْ إِلَيْهَا أُخْرَى، وَمَنْ فَاتَتْهُ الرَّكْعَتَانِ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا" أَو قَالَ: "الظُّهْرَ". رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ. [قط: 2/ 11].
* * *
ــ
وقوله: (على أن يقول) أي: يشير، (وأشار) أي: الراوي لإراءة الإشارة المذكورة، وكان ذلك للتنبيه على الاستماع والتأمل في ما ذكره.
1418 - [18] (جابر) قوله: (فقال: تعال يا عبد اللَّه بن مسعود) فيه دليل على جواز التكلم على المنبر، أو كان قبل الشروع في الخطبة، أو أنه صلى الله عليه وسلم أشار إليه، فعبر الراوي عن ذلك بالقول، واللَّه أعلم. وفي شرح ابن الهمام (1): أنه يكره للخطيب أن يتكلم في حالة الخطبة للإخلال بالنظم، إلا أن يكون أمرًا بالمعروف؛ لقصة عمر مع عثمان رضي الله عنهما في الوضوء، وهي معروفة، انتهى. وفي قصة الرجل الداخل وأمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس بالتصدق عليه على ما رواه أيضًا دليل على ذلك، واللَّه أعلم.
1419 - [19] (أبو هريرة) قوله: (فليَصِلْ) بفتح الياء وكسر الصاد مخففًا من الوصل، وقد مرّ الكلام فيه.--------------------------------------------
(1) "فتح القدير" (2/ 68).

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 530)