2815 - [9] وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: جَاءَ عَبْدٌ فَبَايَعَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَلَى الْهِجْرَةِ، وَلَمْ يَشْعُرْ أَنَّهُ عَبْدٌ، فَجَاءَ سَيِّدُهُ يُرِيدُهُ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "بِعْنِيهِ" فَاشْتَرَاهُ بِعَبْدَيْنِ أَسْوَدَيْنِ، وَلَمْ يُبَايعْ أَحَدًا بَعْدَهُ حَتَّى يَسْأَلَهُ أَعَبْدٌ هُوَ أَوْ حُرٌّ؟ رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: 1602].
2816 - [10] وَعَنْهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الصُّبْرَةِ مِنَ التَّمْرِ لَا يُعْلَمُ مَكِيلَتُهَا. . . . .
ــ
الهاء منوَّنةً، وآوٍ بكسر الواو منوّنة وغير منوّنة، وأوَّتاهُ، بفتح الهمزة والواو والمثناة الفوقية، وآوِيَّاهُ، بتشديد المثناة التحتية: كلمةٌ تقال عند الشكاية أو التَّوجُّعِ، آهَ أوْهًا، وأوَّهَ تأوِيهًا. وتأوَّهَ: قالها.
2815 - [9] (جابر) قوله: (فاشتراه بعبدين) ومن هذا حَكم أهل العلم بجواز بيع حيوان بحيوانين نقدًا، سواء كان الجنس واحدًا أو مختلفين، وأما نسيئةً فمنعه جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو قول عطاء بن أبي رباح وأصحاب أبي حنيفة؛ لما روي أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، كذا قال الطيبي (1).
وقوله: (أَوْ حُرٌّ) في بعض النسخ: (أَمْ حُرٌّ).
2816 - [10] (وعنه) قوله: (عن بيع الصبرة) وهي بالضم: ما جمع من الطعام بلا كيل ووزن، كذا في (القاموس) (2).
وقوله: (لا يعلم مكيلتها) أي: مقدار كيلها، في (القاموس) (3): الكيل والمكيال--------------------------------------------
(1) "شرح الطيبي" (6/ 51).
(2) "القاموس المحيط" (ص: 393).
(3) "القاموس المحيط" (ص: 973).

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 531)