بِالْكَيْلِ الْمُسَمَّى مِنَ التَّمْرِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: 1530].
2817 - [11] وَعَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ قَالَ: اشْتَرَيْتُ يَوْمَ خَيْبَرَ قِلَادَةً بِاثْنَيْ عَشَرَ دِينَارًا فِيهَا ذَهَبٌ وَخَرَزٌ، فَفَصَّلْتُهَا فَوَجَدْتُ فِيهَا أَكْثَرَ مِنِ اثْنَيْ عَشَرَ دِينَارًا، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: "لَا تُبَاعُ حَتَّى تُفصَّلَ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: 1591].
ــ
والمكيلة: ما كيل به، وهذا كالصفة الكاشفة للصبرة على ما ذكر في (القاموس)، وإن كانت الصبرة بمعنى الطعام المجتمع كالكومة -كما يفهم من عبارة (النهاية) (1) - فهي قيدٌ للصبرة.
وقوله: (بالكيل المسمى) أي: المعلوم، يعني: لا يجوز بيع المال الربوي بجنسه جزافًا لاحتمال الربا.
2817 - [11] (فضالة بن أبي عبيد) (2) قوله: (ففصلتها) صحح بالتشديد، أي: ميزت الخرز عن الذهب، وكذا قوله: (حتى تفصل) أي: تميز، وقد يروى: (حتى تميز)، أراد التمييز بين الخرز والذهب في العقد، ولا حاجة إلى تمييز عين المبيع بعضه عن بعض.--------------------------------------------
(1) انظر: "النهاية" (3/ 9).
(2) هو فضالة بن عبيد بغير أداة الكنية كما في "المرقاة"، والحديث أخرجه مسلم (1591)، وأبو داود (3353)، والترمذي (1255)، والنسائي (4573)، وأحمد في "مسنده" (6/ 21)، عن فضالة بن عبيد بدون أداة الكنية، فما وقع في نسخة "المشكاة" بزيادة أداة الكنية خطأ. واللَّه أعلم بالصواب.

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 532)