الْعَبْدِيُّ بَزًّا مِنْ هَجَرَ، فَأَتَيْنَا بِهِ مَكَّةَ، فَجَاءَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَمْشِي، فَسَاوَمَنَا بِسَرَاوِيلَ فَبِعْنَاهُ، وَثَمَّ رَجُلٌ يَزِنُ بِالأَجْرِ، فَقَالَ لَهُ رَسُول اللَّهِ: "زِنْ وَأَرْجِحْ". رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَالدَّارِمِيُّ، وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. [حم: 4/ 352، د: 3336، ت: 1305، جه: 2220، دي: 2/ 338].
ــ
المعجمة وفتح الراء بعدها فاء، وفي بعض النسخ (مخرمة) بالميم و (العبدي) بسكون الباء، و (البز) بالزاي: الثياب، أو متاع البيت من الثياب ونحوها، وبائعه البزَّاز، وحرفته البِزازة، و (هجر) بفتحتين: بلد باليمن، واسم لجميع أرض البحرين، وقرية كانت قريب المدينة ينسب إليها القلال أو ينسب إلى هجر اليمن.
وقوله: (فبعناه) وروى أبو يعلى في (مسنده) (1) عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه اشترى ذلك بأربعة دراهم، وكان للقوم وزّان يزن الأثمان.
وقوله: (بالأجر) أي: ياخذ الأجرة على الوزن، (وأرجح) بفتح الهمزة أمر من أَرْجَحَ: أعطاه راجحًا، قد دل هذا الحديث على اشتراء سراويل ولم يثبت لبسه إياه (2)،--------------------------------------------
(1) "مسند أبي يعلى" (11/ 23).
(2) شراؤه صلى الله عليه وسلم للسراويل ثابت بلا مرية، وحكى القاري في "شرح الشمائل" (1/ 175) الاختلافَ، ورجّح البيجوري في "شرح الشمائل" عدمَ ثبوت اللبس، ورواية "جمع الفوائد" (5753) كأنها صريحة في اللبس، وحكم عليه صاحب "درجات مرقاة الصعود" (ص 135) بالضعف، وفي "الجواهر المضيئة" (1/ 63): عن أبي حنيفة: لم يصحّ عندي أنه صلى الله عليه وسلم لبس السراويل، انتهى. قلت: وقد ورد الأمر بلبسه كما في "كنز العمال" من حديث علي: "يرحم اللَّه المتسرولات" بطرق. [انظر رقم الحديث: 41244، 41838]. ومال ابن القيم إلى اللبس. [راجع "الهدي" (1/ 139)]، وقال ابن حجر في "الفتاوى الحديثية" (ص 214): إنه سبق قلم، وكذا =
ــ
المعجمة وفتح الراء بعدها فاء، وفي بعض النسخ (مخرمة) بالميم و (العبدي) بسكون الباء، و (البز) بالزاي: الثياب، أو متاع البيت من الثياب ونحوها، وبائعه البزَّاز، وحرفته البِزازة، و (هجر) بفتحتين: بلد باليمن، واسم لجميع أرض البحرين، وقرية كانت قريب المدينة ينسب إليها القلال أو ينسب إلى هجر اليمن.
وقوله: (فبعناه) وروى أبو يعلى في (مسنده) (1) عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه اشترى ذلك بأربعة دراهم، وكان للقوم وزّان يزن الأثمان.
وقوله: (بالأجر) أي: ياخذ الأجرة على الوزن، (وأرجح) بفتح الهمزة أمر من أَرْجَحَ: أعطاه راجحًا، قد دل هذا الحديث على اشتراء سراويل ولم يثبت لبسه إياه (2)،--------------------------------------------
(1) "مسند أبي يعلى" (11/ 23).
(2) شراؤه صلى الله عليه وسلم للسراويل ثابت بلا مرية، وحكى القاري في "شرح الشمائل" (1/ 175) الاختلافَ، ورجّح البيجوري في "شرح الشمائل" عدمَ ثبوت اللبس، ورواية "جمع الفوائد" (5753) كأنها صريحة في اللبس، وحكم عليه صاحب "درجات مرقاة الصعود" (ص 135) بالضعف، وفي "الجواهر المضيئة" (1/ 63): عن أبي حنيفة: لم يصحّ عندي أنه صلى الله عليه وسلم لبس السراويل، انتهى. قلت: وقد ورد الأمر بلبسه كما في "كنز العمال" من حديث علي: "يرحم اللَّه المتسرولات" بطرق. [انظر رقم الحديث: 41244، 41838]. ومال ابن القيم إلى اللبس. [راجع "الهدي" (1/ 139)]، وقال ابن حجر في "الفتاوى الحديثية" (ص 214): إنه سبق قلم، وكذا =
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 608)