2925 - [27] وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: كَانَ لِي عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم دَيْنٌ فَقَضَانِي وَزَادَنِي. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. [د: 3347].
2926 - [28] وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ قَالَ: اسْتَقْرَضَ مِنِّي النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَرْبَعِينَ أَلْفًا، فَجَاءَهُ مَالٌ فَدَفَعَهُ إِلَيَّ، وَقَالَ: "بَارَكَ اللَّهُ تَعَالَى فِي أَهْلِكَ وَمَالِكَ، إِنَّمَا جَزَاءُ السَّلَفِ الْحَمْدُ وَالأَدَاءُ". رَوَاهُ النَّسَائِيُّ. [ن: 4683].
2927 - [29] وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ كَانَ لَهُ عَلَى رَجُلٍ حَقٌّ فَمَنْ أَخَّرَهُ كَانَ لَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ صَدَقَةٌ". رَوَاهُ أَحْمَدُ. [حم: 4/ 242].
2928 - [30] وَعَنْ سَعْدِ بْنِ الأَطْوَلِ قَالَ: . . . . .
ــ
وقد يجيء ذلك في (باب اللباس)، ومناسبة هذا الحديث أيضًا غير ظاهرة إلا أن يقال: إن الأمر بالإرجاح لإفلاس البائع.
2925 - [27] (جابر) قوله: (فقضاني وزادني) ولم تكن الزيادة مشروطة في صلب العقد، وذلك في شراء الجمل منه، كما مر.
2926 - [28] (عبد اللَّه بن أبي ربيعة) قوله: (إنما جزاء السلف) أي: القرض.
2927 - [29] (عمران بن حصين) قوله: (فمن أخّره) كرر (مَنْ) تأكيدًا.
2928 - [30] قوله: (سعد بن الأطول) هكذا في نسخ (المشكاة) (1) وصوابه قال القسطلاني في "المواهب" (6/ 340 - 344).--------------------------------------------
= قال القسطلاني في "المواهب" (6/ 340 - 344).
(1) كانت عند الشيخ نسخة وقعت فيه: سعيد، ولذا قال: هكذا في نسخ "المشكاة".

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 609)