فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ: "إِنَّهُ عَمُّكِ فَأْذَنِي لَهُ" قالَتْ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا أَرْضَعَتْنِي الْمَرْأَة وَلَمْ يُرْضِعْنِي الرَّجُلُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّه عَمُّكِ فَلْيَلِجْ عَلَيْكِ (1) " وَذَلِكَ بَعْدَمَا ضُرِبَ عَلَيْنَا الْحِجَابُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: 5239، م: 1445].
3163 - [4] وَعَن عَلِيٍّ أَنَّهُ (2) قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! هَلْ لَكَ فِي. . . . .
ــ
فإن الظاهر أن العم من الرضاع أخو الأب منه بأن أم أبيها أرضعته أو أمه أرضعت أباها، ويظهر من قولها: (إنما أرضعتني المرأة) أن الرجل أبوه من الرضاعة، قال الطيبي (3). سمَّاه عمًّا لأنه بمنزلة أبيها، ثم اختلفوا في اسم هذا الرجل الذي هو أبو عائشة أو عمها رضاعًا، فقيل: اسمه أفلح، وكنيته أبو قعيس بضم القاف، وقيل: أبو الجعد، وقيل: أبو القعيس عمها أو أبوها، وأفلح ابنه، وقيل: أخوه، وهو الأصح، وهو عمها، وأبو الجعد كنيته، وقيل: أبو القعيس أبوها من الرضاع، وأفلح أخوها منه، وهو الذي جاء يستأذن عائشة، كذا في (أسد الغابة في معرفة الصحابة) (4)، واللَّه أعلم.
3163، 3164، 3165 - [4، 5، 6] (علي) قوله: (هل لك في بنت عمك)--------------------------------------------
(1) وفي "شرح السنة": فيه دليل على أن لبن الفحل يحرم حتى تثبت الحرمة في جهة صاحب اللبن كما تثبت من جانب المرضعة فإن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت عمومة الرضاع وألحقها بالنسب. "مرقاة المفاتيح" (5/ 2078).
(2) لفظ "أنه" سقط في نسخة.
(3) "شرح الطيبي" (6/ 266).
(4) "أسد الغابة" (1/ 66).
3163 - [4] وَعَن عَلِيٍّ أَنَّهُ (2) قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! هَلْ لَكَ فِي. . . . .
ــ
فإن الظاهر أن العم من الرضاع أخو الأب منه بأن أم أبيها أرضعته أو أمه أرضعت أباها، ويظهر من قولها: (إنما أرضعتني المرأة) أن الرجل أبوه من الرضاعة، قال الطيبي (3). سمَّاه عمًّا لأنه بمنزلة أبيها، ثم اختلفوا في اسم هذا الرجل الذي هو أبو عائشة أو عمها رضاعًا، فقيل: اسمه أفلح، وكنيته أبو قعيس بضم القاف، وقيل: أبو الجعد، وقيل: أبو القعيس عمها أو أبوها، وأفلح ابنه، وقيل: أخوه، وهو الأصح، وهو عمها، وأبو الجعد كنيته، وقيل: أبو القعيس أبوها من الرضاع، وأفلح أخوها منه، وهو الذي جاء يستأذن عائشة، كذا في (أسد الغابة في معرفة الصحابة) (4)، واللَّه أعلم.
3163، 3164، 3165 - [4، 5، 6] (علي) قوله: (هل لك في بنت عمك)--------------------------------------------
(1) وفي "شرح السنة": فيه دليل على أن لبن الفحل يحرم حتى تثبت الحرمة في جهة صاحب اللبن كما تثبت من جانب المرضعة فإن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت عمومة الرضاع وألحقها بالنسب. "مرقاة المفاتيح" (5/ 2078).
(2) لفظ "أنه" سقط في نسخة.
(3) "شرح الطيبي" (6/ 266).
(4) "أسد الغابة" (1/ 66).
(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 58)