بِنْتِ عَمِّكَ حَمْزَةَ؟ فَإِنَّهَا أَجْمَلُ فَتَاةٍ فِي قُرَيْشٍ فَقَالَ لَهُ: "أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ حَمْزَةَ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ؟ وَأَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا حَرَّمَ مِنَ النَّسَبِ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: 1446].
3164 - [5] وَعَنْ أُمِّ الْفَضْلِ قَالَتْ: إِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَا تُحَرِّمُ الرَّضْعَةُ أَوِ الرَّضْعَتَانِ". [م: 1451].
3165 - [6] وَفِي رِوَايَةِ عَائِشَةَ قَالَ: "لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ". [م: 145].
3166 - [7] وَفِي أُخْرَى لأُمِّ الْفَضْلِ قَالَ: "لَا تُحَرِّمُ الإِمْلَاجَةُ أَوِ (1) الإِمْلَاجَتَانِ". هَذِه رِوَايَاتٌ لِمُسْلِمٍ. [م: 1451].
ــ
أي: هل لك رغبة في تزوُّجِ بنت عمك (حمزة) وهو حمزة بن عبد المطلب سيد الشهداء عم رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، وهو رضي الله عنه كان أخًا لرسول اللَّه صلى الله عليه وسلم من الرضاع، أرضعتهما ثويبة مولاة أبي لهب.
3166 - [7] (أم الفضل) قوله: (لا تحرم الإملاجة والإملاجتان) (2)، في--------------------------------------------
(1) في نسخة: "والإملاجتان" بالواو.
(2) في "التقريب": قال صاحب "الهداية": إنها مستدل الشافعي، وأورد عليه ابن الهمام أن مذهبه تحريم خمس رضعات لا يثبت من ذلك، وأطال الكلام فيه، وأجيب بأن الحديث إذا خالف مذهب الإمام وهو التحريم مطلقًا صار دليلًا لهم لعدم القائل بالفصل، فإن مذهب الإمام التحريم مطلقًا، ومذهب الشافعي وأحمد تحريم خمس رضعات، ولمالك روايتان، فإذا انتفى أحدهما ثبت الآخر، وردّ بأن هناك مذهبًا ثالثًا لأبي ثور وداود الظاهري تحريم ثلاث رضعات، فلم يبق دليل لهم، لا يقال: إن الإملاجتين والمصتين إذا نفيا وهما أربع بلغ =

(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 59)