3396 - [9] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُ الْعَبْدِ لَهُ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ السَّيِّدُ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ. [د: 3962، جه: 2529].
3397 - [10] وَعَنْ أَبِي الْمَلِيحِ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ شِقْصًا مِنْ غُلَامٍ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: . . . . .
ــ
به أبو بكر رضي الله عنه لقصر مدة خلافته واشتغاله بأمور المسلمين، ثم نهى عمر رضي الله عنه لما بلغه نهيُ النبي صلى الله عليه وسلم، كما قيل في حديث جابر في المتعة الذي رواه مسلم: (كنا نستمتعُ بالقُبضةِ من التمر والدقيق الأيامَ على عهد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وأبي بكر حتى نهانا عمر رضي الله عنه)، انتهى (1). وقد ينقل عن علي رضي الله عنه القولُ ببيع أمهات الأولاد، ولم يصح النقل، وقد بسط القول فيه الطيبي (2)، واللَّه أعلم.
3396 - [9] (ابن عمر) قوله: (فمال العبد) إضافة المال إلى العبد ليست باعتبار الملك، بل باعتبار اليد، أي: ما في يد العبد وحصل بكسبه، بأن يكون عبدًا مأذونًا بالتجارة مثلًا، (فمال العبد له) أي: لمن أَعتَقَ، فإن العبد وما في يده ملك لمولاه.
وقوله: (إلا أن يشترط السيد) أن المال يكون للعبد، فيكون منحةً من السيد وهبةً منه للعبد بعد الإعتاق.
3397 - [10] (أبو المليح) قوله: (وعن أبي المليح) بفتح الميم.--------------------------------------------
(1) انظر: "مرقاة المفاتيح" (6/ 569).
(2) انظر: "شرح الطيبي" (7/ 14).
3397 - [10] وَعَنْ أَبِي الْمَلِيحِ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ شِقْصًا مِنْ غُلَامٍ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: . . . . .
ــ
به أبو بكر رضي الله عنه لقصر مدة خلافته واشتغاله بأمور المسلمين، ثم نهى عمر رضي الله عنه لما بلغه نهيُ النبي صلى الله عليه وسلم، كما قيل في حديث جابر في المتعة الذي رواه مسلم: (كنا نستمتعُ بالقُبضةِ من التمر والدقيق الأيامَ على عهد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وأبي بكر حتى نهانا عمر رضي الله عنه)، انتهى (1). وقد ينقل عن علي رضي الله عنه القولُ ببيع أمهات الأولاد، ولم يصح النقل، وقد بسط القول فيه الطيبي (2)، واللَّه أعلم.
3396 - [9] (ابن عمر) قوله: (فمال العبد) إضافة المال إلى العبد ليست باعتبار الملك، بل باعتبار اليد، أي: ما في يد العبد وحصل بكسبه، بأن يكون عبدًا مأذونًا بالتجارة مثلًا، (فمال العبد له) أي: لمن أَعتَقَ، فإن العبد وما في يده ملك لمولاه.
وقوله: (إلا أن يشترط السيد) أن المال يكون للعبد، فيكون منحةً من السيد وهبةً منه للعبد بعد الإعتاق.
3397 - [10] (أبو المليح) قوله: (وعن أبي المليح) بفتح الميم.--------------------------------------------
(1) انظر: "مرقاة المفاتيح" (6/ 569).
(2) انظر: "شرح الطيبي" (7/ 14).
(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 231)