"لَيْسَ لِلَّهِ شَرِيكٌ" فَأَجَازَ عِتْقَهُ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. [د: 3933].
3398 - [11] وَعَنْ سَفِينَةَ قَالَ: كُنْتُ مَمْلُوكًا لِأُمِّ سَلَمَةَ فَقَالَتْ: أُعْتِقُكَ وَأَشَتَرِطُ عَلَيْكَ أَنْ تَخْدُمَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَا عِشْتَ، فَقُلْتُ: إِنْ لَمْ تَشْتَرِطِي عَلَيَّ مَا فَارَقْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَا عِشْتُ، فَأَعْتَقَتْنِي وَاشْتَرَطَتْ عَلَيَّ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ. [د: 3932، جه: 2526].
3399 - [12] وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ مُكَاتبَتِهِ دِرْهَمٌ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. [د: 3936].
ــ
وقوله: (فقال: ليس للَّه شريك) أي: ينبغي أن يعتق كله، ولا يجعل لنفسه شريكًا للَّه سبحانه.
وقوله: (فأجاز عتقه) أي: حكم بعتقه كله، وهذا عند من لا يقول بتجزؤ الإعتاق، وعند أبي حنيفة معناه: حكم بأن يعتقه كلَّه ترغيبًا له في إعتاق الكل.
3398 - [11] (سفينة) قوله: (وعن سفينة) على وزن سكينة.
وقوله: (وأشترط عليك) قيل: هذا وعدٌ عبَّرَ عنه باسم الشرط، وأكثر الفقهاء لا يصححون إبقاء الشرط بعد العتق. (وأن تخدم) بضم الدال من باب نصر، و (ما عشت) بلفظ الخطاب.
وقوله: (إن لم تشترطي عليّ. . . إلخ)، يعني لا حاجة إلى هذا الاشتراط إظهارًا للرغبة والاستسعاد بخدمة رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم.
3399 - [12] (عمرو بن شعيب) قوله: (من مكاتبته) أي: بدل كتابته.
3398 - [11] وَعَنْ سَفِينَةَ قَالَ: كُنْتُ مَمْلُوكًا لِأُمِّ سَلَمَةَ فَقَالَتْ: أُعْتِقُكَ وَأَشَتَرِطُ عَلَيْكَ أَنْ تَخْدُمَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَا عِشْتَ، فَقُلْتُ: إِنْ لَمْ تَشْتَرِطِي عَلَيَّ مَا فَارَقْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَا عِشْتُ، فَأَعْتَقَتْنِي وَاشْتَرَطَتْ عَلَيَّ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ. [د: 3932، جه: 2526].
3399 - [12] وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ مُكَاتبَتِهِ دِرْهَمٌ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. [د: 3936].
ــ
وقوله: (فقال: ليس للَّه شريك) أي: ينبغي أن يعتق كله، ولا يجعل لنفسه شريكًا للَّه سبحانه.
وقوله: (فأجاز عتقه) أي: حكم بعتقه كله، وهذا عند من لا يقول بتجزؤ الإعتاق، وعند أبي حنيفة معناه: حكم بأن يعتقه كلَّه ترغيبًا له في إعتاق الكل.
3398 - [11] (سفينة) قوله: (وعن سفينة) على وزن سكينة.
وقوله: (وأشترط عليك) قيل: هذا وعدٌ عبَّرَ عنه باسم الشرط، وأكثر الفقهاء لا يصححون إبقاء الشرط بعد العتق. (وأن تخدم) بضم الدال من باب نصر، و (ما عشت) بلفظ الخطاب.
وقوله: (إن لم تشترطي عليّ. . . إلخ)، يعني لا حاجة إلى هذا الاشتراط إظهارًا للرغبة والاستسعاد بخدمة رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم.
3399 - [12] (عمرو بن شعيب) قوله: (من مكاتبته) أي: بدل كتابته.
(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 232)