* الْفَصْلُ الثَّالِثُ:
365 - [32] عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: "مَنْ حَدَّثَكُمْ أَنَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَبُولُ قائِمًا فَلَا تُصَدِّقُوهُ، مَا كَانَ يَبُول إِلَّا قَاعِدًا". رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ. [حم: 6/ 192، ت: 12، س: 29].
336 - [33] وَعَن زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: "أَنَّ جِبْرِيلَ أَتَاهُ فِي أَوَّلِ مَا أُوحِيَ إِلَيْهِ فَعَلَّمَهُ الْوُضُوءَ وَالصَّلَاةَ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنَ الْوُضُوءَ أَخَذَ غُرْفَةً مِنَ الْمَاءِ فَنَضَحَ بِهَا فَرْجَهُ". رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالدَارَقُطْنِيُّ. [حم: 4/ 161، قط: 1/ 111].
ــ
للخلائق أجمعين، واللَّه أعلم.
الفصل الثالث
365 - [32] (عائشة) قوله: (من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبول قائمًا فلا تصدقوه) وجه التوفيق بين هذا الحديث وبين حديث حذيفة أن حديث عائشة رضي الله عنها مستند إلى علمها، فيحمل على ما وقع منه صلى الله عليه وسلم في البيوت كما قيل في نفيها صلاة الضحى عنه صلى الله عليه وسلم، ولمن يقول يإفادة كلمة (كان) الاستمرار أن يقول: إن مقصود عائشة رضي الله عنها نفي كون البول قائمًا عادة له صلى الله عليه وسلم، وحديث حذيفة إنما أفاد كونه مرة، والحق أن كلمة (كان) لا يفيد الاستمرار، وأنه لم يقع ذلك منه إلا مرة إن صحّ ذلك، وذلك أيضًا لعذر اضطره إليه، فلا اعتبار به.
366 - [33] (زيد بن حارثة) قوله: (فلما فرغ من الوضوء أخذ غرفة) بالفتح مصدر للمرة، وبالضم المعروف، أي: ملأ الكف، كاللقمة اسم لما يلتقم، وهذا المعنى أظهر، لكن الرواية بالفتح أشهر، ثم ظاهر إلعبارة أن الضمائر لجبرئيل؛ لأنه كان متمثلًا
365 - [32] عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: "مَنْ حَدَّثَكُمْ أَنَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَبُولُ قائِمًا فَلَا تُصَدِّقُوهُ، مَا كَانَ يَبُول إِلَّا قَاعِدًا". رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ. [حم: 6/ 192، ت: 12، س: 29].
336 - [33] وَعَن زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: "أَنَّ جِبْرِيلَ أَتَاهُ فِي أَوَّلِ مَا أُوحِيَ إِلَيْهِ فَعَلَّمَهُ الْوُضُوءَ وَالصَّلَاةَ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنَ الْوُضُوءَ أَخَذَ غُرْفَةً مِنَ الْمَاءِ فَنَضَحَ بِهَا فَرْجَهُ". رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالدَارَقُطْنِيُّ. [حم: 4/ 161، قط: 1/ 111].
ــ
للخلائق أجمعين، واللَّه أعلم.
الفصل الثالث
365 - [32] (عائشة) قوله: (من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبول قائمًا فلا تصدقوه) وجه التوفيق بين هذا الحديث وبين حديث حذيفة أن حديث عائشة رضي الله عنها مستند إلى علمها، فيحمل على ما وقع منه صلى الله عليه وسلم في البيوت كما قيل في نفيها صلاة الضحى عنه صلى الله عليه وسلم، ولمن يقول يإفادة كلمة (كان) الاستمرار أن يقول: إن مقصود عائشة رضي الله عنها نفي كون البول قائمًا عادة له صلى الله عليه وسلم، وحديث حذيفة إنما أفاد كونه مرة، والحق أن كلمة (كان) لا يفيد الاستمرار، وأنه لم يقع ذلك منه إلا مرة إن صحّ ذلك، وذلك أيضًا لعذر اضطره إليه، فلا اعتبار به.
366 - [33] (زيد بن حارثة) قوله: (فلما فرغ من الوضوء أخذ غرفة) بالفتح مصدر للمرة، وبالضم المعروف، أي: ملأ الكف، كاللقمة اسم لما يلتقم، وهذا المعنى أظهر، لكن الرواية بالفتح أشهر، ثم ظاهر إلعبارة أن الضمائر لجبرئيل؛ لأنه كان متمثلًا
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 92)