‌‌القرينة الأولى: أن ينص الإمام الناقد على بيان مراده:
وهي من أقوى القرائن وأصرحها، ولا يجوز مجاوزتها إلى غيرها، فحقها التلقي التام، والقبول المطلق وترك كل فهم يخالفها (1).
ومن أمثلة تفسير الأئمة لمرادهم:
1) البخاري: قال: كل من قلت فيه: منكر الحديث، فلا تحل الرواية عنه.
ميزان الاعتدال 1/ 6، لسان الميزان 1/ 20
وقوله: إذا قلت: فلان في حديثه نظر، فهو متهم واهٍ.
سير أعلام النبلاء 12/ 441
وقوله: كل من لم أبين فيه جُرْحَةً، فهو على الاحتمال، وإذا قلت: فيه نظر: فلا يحتمل. قاله في التاريخ.
تهذيب الكمال 18/ 265
2) أبو حاتم: إذا قال: (صالح الحديث)، أي يكتب حديثه للاعتبار.
كما نص في الجرح والتعديل 1/ 37
3) قال أبو زرعة الدمشقي: قلت لعبد الرحمن بن إبراهيم: ما تقول في علي بن حوشب؟ قال: لا بأس به، قلت: ولم لا تقول: ثقة، ولا نعلم إلا خيراً؟ قال: قد قلت لك: إنه ثقة. ا. هـ
تهذيب التهذيب 7/ 315
4) قال حمزة بن يوسف السهمي تلميذ الدارقطني: سألت الدارقطني:--------------------------------------------
(1) انظر: المنهج المقترح للشريف ص 256، شرح لغة المحدث ص 43.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 53)