قَالَ أَبُوْ عُبَيْدٍ: يَعْنِيْ الزَّنَانِيْرَ (1).--------------------------------------------
(1) صحيح.
أخرجه: أبو عبيد في «الأموال» (1/ 114) (144) ـ كما ذكره المؤلف ـ، وعن أبي عبيد: [ابنُ زنجويه في «الأموال» (214)].وإسناده صحيح.
وكتاب عمر رضي الله عنه إلى أمراء الأجناد، في مَنْ يُقاتَلون، ومن يُؤخَذ مِنْهم الجزية، وأن يُخْتَم على أعناق أهل الذمة؛ والشروط فيهم، قد رواه عدد من العلماء مختصراً ومطولاً.
أخرجه ـ زيادة على ماذُكر ـ: ابن أبي شيبة في «مصنفه» ـ ط. عوامة ـ (17/ 404، 405، 518) رقم (33304) و (33308) و (333669)، ومن طريقه: [البيهقي في «سننه الكبرى» (9/ 198)]، والثوري في «جامعه» ـ كما في «مسند الفاروق» لابن كثير (2/ 344) (673) ـ، وعبدالرزاق في «مصنفه» (10/ 329، 331) رقم (19267) (19273)، وأبو عبيد في «الأموال» (1/ 86، 113) رقم (96) و (143)، ويحيى بن آدم في «الخراج» (ص 73) (231) ومن طريقه: [البيهقي في «السنن الكبرى» (9/ 198)]، والبلاذري في «فتوح البلدان» (ص 207)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (9/ 195، 202) من طُرُقٍ عن نافع، عن أسلم مولى عمر: أَنَّ عُمَرَ رضي الله عنه كَتَبَ إِلَى أُمَرَاءِ الْأَجْنَادِ: «أَلَّا يَضْرِبُوا الْجِزْيَةَ عَلَى النِّسَاءِ وَلَا عَلَى الصِّبْيَانِ ، وَأَنْ يَضْرِبُوا الْجِزْيَةَ عَلَى مِنْ جَرَتْ عَلَيْهِ الْمُوسَى مِنَ الرِّجَالِ ، وَأَنْ يَخْتِمُوا فِي أَعْنَاقِهِمْ وَيَجُزُّوا نَوَاصِيَهُمْ مَنِ اتَّخَذَ مِنْهُمْ شَعْراً، وَيُلْزِمُوهُمُ الْمَنَاطِقَ ، وَيَمْنَعُوهُمُ الرُّكُوبَ إِلَّا عَلَى الْأُكُفِ عَرْضاً» قَالَ: يَقُولُ: رِجْلَاهُ مِنْ شِقٍّ وَاحِدٍ ، قَالَ: عَبْدُ اللَّهِ: «وَفَعَلَ ذَلِكَ بِهِمْ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ حِينَ وَلِيَ» وَقَالَ عَبْدُ الله فِي حَدِيثِ نَافِعٍ ، عَنْ أَسْلَمَ: «وَضَرَبَ عُمَرُ الْجِزْيَةَ عَلَى مَنْ كَانَ بِالشَّامِ مِنْهُمْ أَرْبَعَةَ دَنَانِيرَ عَلَى كُلِّ رَجُلٍ ، وَمُدَّيْنِ مِنَ الطَّعَامِ ، وَقِسْطَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ مِنْ =
(1) صحيح.
أخرجه: أبو عبيد في «الأموال» (1/ 114) (144) ـ كما ذكره المؤلف ـ، وعن أبي عبيد: [ابنُ زنجويه في «الأموال» (214)].وإسناده صحيح.
وكتاب عمر رضي الله عنه إلى أمراء الأجناد، في مَنْ يُقاتَلون، ومن يُؤخَذ مِنْهم الجزية، وأن يُخْتَم على أعناق أهل الذمة؛ والشروط فيهم، قد رواه عدد من العلماء مختصراً ومطولاً.
أخرجه ـ زيادة على ماذُكر ـ: ابن أبي شيبة في «مصنفه» ـ ط. عوامة ـ (17/ 404، 405، 518) رقم (33304) و (33308) و (333669)، ومن طريقه: [البيهقي في «سننه الكبرى» (9/ 198)]، والثوري في «جامعه» ـ كما في «مسند الفاروق» لابن كثير (2/ 344) (673) ـ، وعبدالرزاق في «مصنفه» (10/ 329، 331) رقم (19267) (19273)، وأبو عبيد في «الأموال» (1/ 86، 113) رقم (96) و (143)، ويحيى بن آدم في «الخراج» (ص 73) (231) ومن طريقه: [البيهقي في «السنن الكبرى» (9/ 198)]، والبلاذري في «فتوح البلدان» (ص 207)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (9/ 195، 202) من طُرُقٍ عن نافع، عن أسلم مولى عمر: أَنَّ عُمَرَ رضي الله عنه كَتَبَ إِلَى أُمَرَاءِ الْأَجْنَادِ: «أَلَّا يَضْرِبُوا الْجِزْيَةَ عَلَى النِّسَاءِ وَلَا عَلَى الصِّبْيَانِ ، وَأَنْ يَضْرِبُوا الْجِزْيَةَ عَلَى مِنْ جَرَتْ عَلَيْهِ الْمُوسَى مِنَ الرِّجَالِ ، وَأَنْ يَخْتِمُوا فِي أَعْنَاقِهِمْ وَيَجُزُّوا نَوَاصِيَهُمْ مَنِ اتَّخَذَ مِنْهُمْ شَعْراً، وَيُلْزِمُوهُمُ الْمَنَاطِقَ ، وَيَمْنَعُوهُمُ الرُّكُوبَ إِلَّا عَلَى الْأُكُفِ عَرْضاً» قَالَ: يَقُولُ: رِجْلَاهُ مِنْ شِقٍّ وَاحِدٍ ، قَالَ: عَبْدُ اللَّهِ: «وَفَعَلَ ذَلِكَ بِهِمْ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ حِينَ وَلِيَ» وَقَالَ عَبْدُ الله فِي حَدِيثِ نَافِعٍ ، عَنْ أَسْلَمَ: «وَضَرَبَ عُمَرُ الْجِزْيَةَ عَلَى مَنْ كَانَ بِالشَّامِ مِنْهُمْ أَرْبَعَةَ دَنَانِيرَ عَلَى كُلِّ رَجُلٍ ، وَمُدَّيْنِ مِنَ الطَّعَامِ ، وَقِسْطَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ مِنْ =
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 216)