أصابوا»(1)، قالَ ابنُ تيمية (ت: 728): «وقد بيَّنَّا أنَّ القراءَتَين كالآيَتَين، فزيادةُ القراءاتِ كزيادَةِ الآياتِ»(2)، وقالَ الشوكانيُّ (ت: 1250): «وقد تقرَّرَ أنَّ القراءَتين بمنزلةِ الآيتين»(3)، وقالَ الشنقيطي (ت: 1393): «إنَّ القراءتين إذا ظهرَ تعارضُهما(4) في آيةٍ واحِدةٍ لهُما حُكمُ الآيتين كما هو معروفٌ عند العُلماءِ»(5).
أمَّا الاحتجاجُ بالقراءاتِ الشَّاذَّةِ على المعاني فالعُلماءُ فيه على مذهبَيْن:
المذهبُ الأوَّلُ: عدمُ صِحَّةِ الاحتجاجِ بها، وهو روايةٌ عن مالك (ت: 179)، وإليه ذهبَ ابنُ العربي (ت: 543)، والرَّازي (ت: 604)، وجماعةٌ مِنْ الأصوليين(6). واحتجّوا بما يأتي:
1 - أنَّ القراءَةَ الشَّاذَّةَ رُويَتْ على أنها قرآنٌ، فلم تثبُت قرآناً، فلا يثبتُ الاحتجاجُ بها؛ «ووجهُه أنَّه لمَّا لم يذكُره إلا لكونِه قرآناً، فبطلَ كونُه قرآناً = بطلَ عن أصلِه، فلا يُحتجُّ به على شيءٍ»(7).--------------------------------------------
(1) أخرجَه مسلم في صحيحه 2/ 424 (821).
(2) مجموع الفتاوى 13/ 400.
(3) فتحُ القدير 1/ 226.
(4) القراءات المقبولةُ لا تتعارضُ، بل تتخالَف.
(5) أضواء البيان 2/ 11.
(6) ينظر: أحكام القرآن 1/ 115، والتَّفسير الكبير 11/ 179، 12/ 65، وشرح صحيح مسلم، للنووي 2/ 271، ومجموع الفتاوى 13/ 394، وشرح الكوكب المنير 2/ 138 - 140. وهذا القولُ يُحكى عن الشافعيّ (ت: 204)، «ولا يصحُّ عنه، بل نصُّه واختيارُ أكثرِ أصحابِه كقولِنا»، كما قالَ ابنُ اللحام (ت: 803) في مختصره (ص: 72)، وأيَّدَ هذا وفصَّله الزَّركشي في البحر المحيط 1/ 385.
(7) أضواء البيان 5/ 266.
أمَّا الاحتجاجُ بالقراءاتِ الشَّاذَّةِ على المعاني فالعُلماءُ فيه على مذهبَيْن:
المذهبُ الأوَّلُ: عدمُ صِحَّةِ الاحتجاجِ بها، وهو روايةٌ عن مالك (ت: 179)، وإليه ذهبَ ابنُ العربي (ت: 543)، والرَّازي (ت: 604)، وجماعةٌ مِنْ الأصوليين(6). واحتجّوا بما يأتي:
1 - أنَّ القراءَةَ الشَّاذَّةَ رُويَتْ على أنها قرآنٌ، فلم تثبُت قرآناً، فلا يثبتُ الاحتجاجُ بها؛ «ووجهُه أنَّه لمَّا لم يذكُره إلا لكونِه قرآناً، فبطلَ كونُه قرآناً = بطلَ عن أصلِه، فلا يُحتجُّ به على شيءٍ»(7).--------------------------------------------
(1) أخرجَه مسلم في صحيحه 2/ 424 (821).
(2) مجموع الفتاوى 13/ 400.
(3) فتحُ القدير 1/ 226.
(4) القراءات المقبولةُ لا تتعارضُ، بل تتخالَف.
(5) أضواء البيان 2/ 11.
(6) ينظر: أحكام القرآن 1/ 115، والتَّفسير الكبير 11/ 179، 12/ 65، وشرح صحيح مسلم، للنووي 2/ 271، ومجموع الفتاوى 13/ 394، وشرح الكوكب المنير 2/ 138 - 140. وهذا القولُ يُحكى عن الشافعيّ (ت: 204)، «ولا يصحُّ عنه، بل نصُّه واختيارُ أكثرِ أصحابِه كقولِنا»، كما قالَ ابنُ اللحام (ت: 803) في مختصره (ص: 72)، وأيَّدَ هذا وفصَّله الزَّركشي في البحر المحيط 1/ 385.
(7) أضواء البيان 5/ 266.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 220)