وهذا المعنى الثَّاني هو أصلُ المعنى الاصطلاحيِّ للإجماعِ، وهو: اتِّفاقُ مُجتهدي أمَّةِ محمّدٍ صلى الله عليه وسلم بعد وفاتِه في عصرٍ مِنْ العصورِ على أمرٍ دينيٍّ(1).
ويُرادُ به في خصوصِ علمِ التَّفسيرِ: اتِّفاقُ مُجتهدي أمَّةِ محمدٍ صلى الله عليه وسلم مِنْ المُفسِّرين بعد وفاتِه في عصرٍ مِنْ العصورِ على معنىً لآياتِ القرآنِ الكريمِ.
والمُرادُ بالاستدلالِ بالإجماعِ على المعاني هو:
إقامَةُ الإجماعِ دليلاً لتصحيحِ المعاني وقبولِها، أو إبطالِها ورَدِّها.
أو: الإبانَةُ بدليلِ الإجماعِ عن صِحَّةِ المعاني وبطلانِها.
وللإجماعِ عدَّةُ تقسيماتٍ باعتباراتٍ مُختلفةٍ(2)؛ يتقدَّمُها في بابِ الاستدلالِ على المعاني تقسيمُه باعتبارِ ذاتِه إلى قسمينِ، وهما:
الأوَّلُ: الإجماعُ القوليّ، وهو الصَّريحُ، وذلك أن يتَّفقَ جميعُ المُجتهدين على الحُكمِ قولاً أو فِعلاً. «وهو حُجَّةٌ وإجماعٌ قولاً واحداً»(3)، ودلالتُه قطعيّةٌ؛ إذ «يُعلَمُ يقيناً أنَّه ليس فيه مُنازِعٌ، فهذا يجبُ القطعُ بأنَّه حقٌّ»(4).--------------------------------------------
(1) ينظر: مجموع الفتاوى 20/ 10، وشرح الكوكب المنير 2/ 211، ومذكرة أصول الفقه (ص: 231).
(2) ينظر: الفقيه والمتفقه 1/ 429، 434، ومجموع الفتاوى 11/ 341، 19/ 267.
(3) شرح اللمع 2/ 690. وينظر: الفقيه والمتفقه 429، ومذكرة أصول الفقه (ص: 231).
(4) مجموع الفتاوى 7/ 39. وينظر: مراتب الإجماع (ص: 28).
ويُرادُ به في خصوصِ علمِ التَّفسيرِ: اتِّفاقُ مُجتهدي أمَّةِ محمدٍ صلى الله عليه وسلم مِنْ المُفسِّرين بعد وفاتِه في عصرٍ مِنْ العصورِ على معنىً لآياتِ القرآنِ الكريمِ.
والمُرادُ بالاستدلالِ بالإجماعِ على المعاني هو:
إقامَةُ الإجماعِ دليلاً لتصحيحِ المعاني وقبولِها، أو إبطالِها ورَدِّها.
أو: الإبانَةُ بدليلِ الإجماعِ عن صِحَّةِ المعاني وبطلانِها.
وللإجماعِ عدَّةُ تقسيماتٍ باعتباراتٍ مُختلفةٍ(2)؛ يتقدَّمُها في بابِ الاستدلالِ على المعاني تقسيمُه باعتبارِ ذاتِه إلى قسمينِ، وهما:
الأوَّلُ: الإجماعُ القوليّ، وهو الصَّريحُ، وذلك أن يتَّفقَ جميعُ المُجتهدين على الحُكمِ قولاً أو فِعلاً. «وهو حُجَّةٌ وإجماعٌ قولاً واحداً»(3)، ودلالتُه قطعيّةٌ؛ إذ «يُعلَمُ يقيناً أنَّه ليس فيه مُنازِعٌ، فهذا يجبُ القطعُ بأنَّه حقٌّ»(4).--------------------------------------------
(1) ينظر: مجموع الفتاوى 20/ 10، وشرح الكوكب المنير 2/ 211، ومذكرة أصول الفقه (ص: 231).
(2) ينظر: الفقيه والمتفقه 1/ 429، 434، ومجموع الفتاوى 11/ 341، 19/ 267.
(3) شرح اللمع 2/ 690. وينظر: الفقيه والمتفقه 429، ومذكرة أصول الفقه (ص: 231).
(4) مجموع الفتاوى 7/ 39. وينظر: مراتب الإجماع (ص: 28).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 292)