الفاحشةِ مِنْ الزُّناةِ والزَّواني سبيلاً بالحدودِ التي حكمَ بها فيهم»(1)، وقولِه في قولِه تعالى {وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا} [الأنعام: 136]: «وهُم: أوثانُهم. بإجماعٍ مِنْ أهلِ التَّأويلِ عليه»(2).
الثالثةُ: إيرادُ الإجماعِ على سبيلِ التعليلِ لقبولِ المعنى أو رَدِّه، ومِن ذلك قولُه: «والصَّوابُ مِنْ القولِ في ذلك أنَّ الحدَّ الذي لا يُجزئ المُتيمِّمَ أن يُقصِّرَ عنه في مَسحِه بالتُّرابِ مِنْ يديه: الكفَّانُ إلى الزَّندَيْن؛ لإجماعِ الجميعِ على أنَّ التَّقصيرَ عن ذلك غيرُ جائِزٍ»(3)، وقولُه مُعلِّلاً فسادَ بعضِ الأقوالِ: «لإجماعِ جميعِ أهلِ التَّأويلِ على تخطئةِ ما ادَّعى مِنْ التَّأويلِ في ذلك، وكفى شاهداً على خطأِ مقالةٍ إجماعُهم على تخطِئتِها»(4).
ثانياً: أوجهُ الاستدلالِ بدليلِ الإجماعِ على المعاني.
تتعدَّدُ أوجه استدلالِ ابنِ جريرٍ (ت: 310) بالإجماعِ على المعاني إلى نوعَيْن:
أوَّلُهما: أوجه الاستدلالِ بالإجماعِ بحسبِ مصدَرِه، وينقسمُ بهذا الاعتبارِ إلى قسمَيْن(5):--------------------------------------------
(1) جامع البيان 6/ 504.
(2) جامع البيان 9/ 573.
(3) جامع البيان 7/ 90.
(4) جامع البيان 2/ 689.
(5) ينظر: الرسالة (ص: 357)، والفقيه والمتفقه 1/ 434، وقواطع الأدلَّة 3/ 218.
الثالثةُ: إيرادُ الإجماعِ على سبيلِ التعليلِ لقبولِ المعنى أو رَدِّه، ومِن ذلك قولُه: «والصَّوابُ مِنْ القولِ في ذلك أنَّ الحدَّ الذي لا يُجزئ المُتيمِّمَ أن يُقصِّرَ عنه في مَسحِه بالتُّرابِ مِنْ يديه: الكفَّانُ إلى الزَّندَيْن؛ لإجماعِ الجميعِ على أنَّ التَّقصيرَ عن ذلك غيرُ جائِزٍ»(3)، وقولُه مُعلِّلاً فسادَ بعضِ الأقوالِ: «لإجماعِ جميعِ أهلِ التَّأويلِ على تخطئةِ ما ادَّعى مِنْ التَّأويلِ في ذلك، وكفى شاهداً على خطأِ مقالةٍ إجماعُهم على تخطِئتِها»(4).
ثانياً: أوجهُ الاستدلالِ بدليلِ الإجماعِ على المعاني.
تتعدَّدُ أوجه استدلالِ ابنِ جريرٍ (ت: 310) بالإجماعِ على المعاني إلى نوعَيْن:
أوَّلُهما: أوجه الاستدلالِ بالإجماعِ بحسبِ مصدَرِه، وينقسمُ بهذا الاعتبارِ إلى قسمَيْن(5):--------------------------------------------
(1) جامع البيان 6/ 504.
(2) جامع البيان 9/ 573.
(3) جامع البيان 7/ 90.
(4) جامع البيان 2/ 689.
(5) ينظر: الرسالة (ص: 357)، والفقيه والمتفقه 1/ 434، وقواطع الأدلَّة 3/ 218.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 308)