المطلبُ الرابع: ضوابطُ الاستدلالِ بالإجماعِ على المعاني ومسائِلُه.
أوَّلاً: أبانَ ابنُ جريرٍ (ت: 310) صِفةَ الإجماعِ في جُملةٍ مِنْ المواضِعِ، يتبيَّنُ بها مفهومُه، وتتحدَّدُ معالِمُه، وهي:
1 - اتِّفاقُ أهلِه عليه.(1)
2 - لا يجوزُ عليهم فيه الخطأُ، والكذبُ، والسَّهوُ، والتواطؤُ والتَّشاعُرُ، وذلك لمحلِّ العِصمةِ فيه.(2)
3 - النَّقلُ المُستفيضُ وراثةً عمَّن لا يجوزُ خلافُه مِنْ الحُجَّةِ، وذلك في عامَّةِ الإجماعاتِ التي يحكيها، وليس ذلك وصفاً لازماً عندَه لكلِّ إجماعٍ.(3)
4 - يقطعُ العذرَ مجيئُه، ويدفعُ الشَّكَّ ورودُه، وذلك مِنْ أثرِه، وقوَّةِ دلالَتِه(4)؛ ولذلك يدعُ ابنُ جريرٍ (ت: 310) ظاهرَ القرآنِ والسُّنَّةِ لدلالةِ الإجماعِ القَطعيَّةِ(5).
ومِن عِبارَتِه في بيانِ ما سبقَ قولُه: «والصَّوابُ مِنْ القولِ في ذلك .. ، بنقلِ الحُجَّةِ التي لا يجوزُ الخطأُ فيما نقلَته مُجمِعةً عليه، ولا السَّهوُ، ولا--------------------------------------------
(1) ينظر: جامع البيان 1/ 615، 6/ 557.
(2) ينظر: جامع البيان 2/ 66، 3/ 262، 6/ 498، 7/ 93.
(3) ينظر: جامع البيان 4/ 235، 5/ 609، 6/ 465، 8/ 40، 645.
(4) ينظر: جامع البيان 6/ 464، 7/ 91.
(5) ينظر: جامع البيان 8/ 182، 645، 21/ 474.
أوَّلاً: أبانَ ابنُ جريرٍ (ت: 310) صِفةَ الإجماعِ في جُملةٍ مِنْ المواضِعِ، يتبيَّنُ بها مفهومُه، وتتحدَّدُ معالِمُه، وهي:
1 - اتِّفاقُ أهلِه عليه.(1)
2 - لا يجوزُ عليهم فيه الخطأُ، والكذبُ، والسَّهوُ، والتواطؤُ والتَّشاعُرُ، وذلك لمحلِّ العِصمةِ فيه.(2)
3 - النَّقلُ المُستفيضُ وراثةً عمَّن لا يجوزُ خلافُه مِنْ الحُجَّةِ، وذلك في عامَّةِ الإجماعاتِ التي يحكيها، وليس ذلك وصفاً لازماً عندَه لكلِّ إجماعٍ.(3)
4 - يقطعُ العذرَ مجيئُه، ويدفعُ الشَّكَّ ورودُه، وذلك مِنْ أثرِه، وقوَّةِ دلالَتِه(4)؛ ولذلك يدعُ ابنُ جريرٍ (ت: 310) ظاهرَ القرآنِ والسُّنَّةِ لدلالةِ الإجماعِ القَطعيَّةِ(5).
ومِن عِبارَتِه في بيانِ ما سبقَ قولُه: «والصَّوابُ مِنْ القولِ في ذلك .. ، بنقلِ الحُجَّةِ التي لا يجوزُ الخطأُ فيما نقلَته مُجمِعةً عليه، ولا السَّهوُ، ولا--------------------------------------------
(1) ينظر: جامع البيان 1/ 615، 6/ 557.
(2) ينظر: جامع البيان 2/ 66، 3/ 262، 6/ 498، 7/ 93.
(3) ينظر: جامع البيان 4/ 235، 5/ 609، 6/ 465، 8/ 40، 645.
(4) ينظر: جامع البيان 6/ 464، 7/ 91.
(5) ينظر: جامع البيان 8/ 182، 645، 21/ 474.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 312)