خلافُهم فيما كانوا عليه مُجمعين»(1)، وقولُه: «وذلك قولٌ خلافٌ لقولِ جميعِ أهلِ التَّأويلِ مِنْ الصَّحابةِ والتّابعين، وحسبُ قَولٍ خطأً أن يكونَ خلافاً لِقَولِ مَنْ ذَكرْنا»(2).
ثالثاً: شروطُ الإجماعِ جاءَتْ ظاهرةً في كثيرٍ مِنْ مواضِعِ الإجماعاتِ التي ذكرَها ابنُ جريرٍ (ت: 310)، وهذا بيانُها:
1 - أن يكونَ مستَندُه نصّاً شرعيّاً، وقد نصَّ على ذلك في مواضِعَ كثيرةٍ؛ مِنها قولُه: «قالَ جماعةُ أهلِ التَّأويلِ مِنْ الصَّحابةِ والتّابعين ومَن بعدَهم مِنْ الخالِفين .. ؛ واعتلَّ قائِلو هذه المقالَةِ بأنَّ للجُنبِ التيمُّمَ إذا لم يجدِ الماءَ في سفرِه بإجماعِ الحُجَّةِ على ذلك نقلاً عن نبيِّها صلى الله عليه وسلم؛ الذي يقطعُ العذرَ، ويُزيلُ الشَّكَّ»(3)، وقولُه: «بإجماعِ الحُجَّةِ على ذلك نقلاً عن نبيِّها صلى الله عليه وسلم)(4)، وقولُه: «وفي إجماعِ الجميعِ على أنَّ حكمَ الله في أهلِ الحربِ مِنْ المُشركين قتلُهم؛ أمُّوا البيتَ الحرامَ أو البيتَ المقدسَ، في أشهُرِ الحُرُمِ وغيرِها = ما يُعلمُ أنَّ المنعَ مِنْ قَتلِهم إذا أمُّوا البيتَ الحرامَ منسوخٌ»(5)، ولا نسخَ إلا بنصٍّ، كما قالَ ابنُ جريرٍ (ت: 310): «نسخُ الأحكامِ مِنْ قِبلِ الله جلَّ وعزَّ، لا مِنْ قِبلِ العِبادِ».(6)--------------------------------------------
(1) جامع البيان 24/ 334.
(2) جامع البيان 11/ 69.
(3) جامع البيان 7/ 91.
(4) جامع البيان 7/ 335.
(5) جامع البيان 8/ 40. وينظر: 3/ 715، 6/ 464، 465، 8/ 181، 188.
(6) جامع البيان 3/ 644. وقد سبق تقريرُ ذلك (ص: 135).
ثالثاً: شروطُ الإجماعِ جاءَتْ ظاهرةً في كثيرٍ مِنْ مواضِعِ الإجماعاتِ التي ذكرَها ابنُ جريرٍ (ت: 310)، وهذا بيانُها:
1 - أن يكونَ مستَندُه نصّاً شرعيّاً، وقد نصَّ على ذلك في مواضِعَ كثيرةٍ؛ مِنها قولُه: «قالَ جماعةُ أهلِ التَّأويلِ مِنْ الصَّحابةِ والتّابعين ومَن بعدَهم مِنْ الخالِفين .. ؛ واعتلَّ قائِلو هذه المقالَةِ بأنَّ للجُنبِ التيمُّمَ إذا لم يجدِ الماءَ في سفرِه بإجماعِ الحُجَّةِ على ذلك نقلاً عن نبيِّها صلى الله عليه وسلم؛ الذي يقطعُ العذرَ، ويُزيلُ الشَّكَّ»(3)، وقولُه: «بإجماعِ الحُجَّةِ على ذلك نقلاً عن نبيِّها صلى الله عليه وسلم)(4)، وقولُه: «وفي إجماعِ الجميعِ على أنَّ حكمَ الله في أهلِ الحربِ مِنْ المُشركين قتلُهم؛ أمُّوا البيتَ الحرامَ أو البيتَ المقدسَ، في أشهُرِ الحُرُمِ وغيرِها = ما يُعلمُ أنَّ المنعَ مِنْ قَتلِهم إذا أمُّوا البيتَ الحرامَ منسوخٌ»(5)، ولا نسخَ إلا بنصٍّ، كما قالَ ابنُ جريرٍ (ت: 310): «نسخُ الأحكامِ مِنْ قِبلِ الله جلَّ وعزَّ، لا مِنْ قِبلِ العِبادِ».(6)--------------------------------------------
(1) جامع البيان 24/ 334.
(2) جامع البيان 11/ 69.
(3) جامع البيان 7/ 91.
(4) جامع البيان 7/ 335.
(5) جامع البيان 8/ 40. وينظر: 3/ 715، 6/ 464، 465، 8/ 181، 188.
(6) جامع البيان 3/ 644. وقد سبق تقريرُ ذلك (ص: 135).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 316)