بكتاب الله: الوليدة والغنم رد، وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام، واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فان اعترفت فارجمها ".
قال: " فغدا عليها فاعترفت، فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجمت ". متفق عليه(1)
الأعرابي: هو ساكن البادية. وقد رحل مع صاحبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لسؤاله عن هذه الواقعة ليس له حاجة غيرها.
عسيفا على هذا: أي أجيرا عند هذا.
الوليدة والغنم رد: أي الجارية المملوكة والغنم ترد إليك.

88 - عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه أعرابي، فقال: " يا رسول الله، إن امرأتي ولدت غلاما أسود؟! "
فقال: " هل لك من إبل؟ " قال: " نعم ".
قال: " ما ألوانها؟ ". قال: " حمر ".--------------------------------------------
(1) البخاري في الحدود (باب إذا أمر غير الإمام بإقامة الحد) ج 8 ص 171 ومواضع آخر. ومسلم في الحدود 5 ص 121 واللفظ رواية مسلم.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 194)