يَحتمِل حالُه قبولَ تَفرُّده.
*‌‌ المنكَرُ (1):

[تعريف المنكر]:
* هو ما انفرد الرَّاوي الضَّعيف به، ز: وقد يُعَدُّ تفَرُّدُ الصَّدُوقِ منكرًا(2). •

*‌‌ الغريب:
[تعريف الغريب]:
* ز: ضدُّ المشهور. •
[أنوع الغريب]:
* فتارةً ترجع غرابته إلى المتن، وتارة إلى السَّنَد.
* ز: فالغَريب صادقٌ على ما صحَّ، وعلى ما لم يصح. •
[أنواع التَّفرُّد]:
* والتَّفرُّد:
- يكون لما انفرد به الرَّاوي إسنادًا أو متنًا.--------------------------------------------
(1) قال السَّخاويُّ في «فتح المغيث» (2/ 12): «وأمَّا جمع الذَّهبيِّ بينهما [أي: الشاذِّ والمنكر] في حكمه على بعض الأحاديث فيحتمل أن يكون لعدم الفرق بينهما، ويحتمل غيره».
(2) قال المصنِّف في «الميزان» (3/ 151): «وإنَّ تفرُّد الصَّدوق ومن دونه يُعدُّ منكرًا»، وقال أيضًا (1/ 339): «وأمَّا من وثِّق، ومثل أحمد الإمام يتوقَّف فيه، ومثل أبي حاتمٍ يقول: صالح الحديث؛ فلا نرقِّيه إلى رتبة الثِّقة، فتفرُّد هذا يُعدُّ منكرًا»، ومثال ذلك: رافع بن سلمة بن زياد، قال في «الميزان» (2/ 362): «ورافعٌ متوسِّطٌ صالح الأمر، ممَّن إذا تفرَّد بشيءٍ عُدَّ منكرًا»، ومحمَّد بن إسحاق، قال في «الميزان» (4/ 51): «ابن إسحاق حسن الحديث، صالح الحال، صدوق، وما انفرد به ففيه نكارة؛ فإنَّ في حفظه شيئًا، وقد احتجَّ به أئمَّة».

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 64)