وَلَا عقاب عَلَيْه فِي تركه، (1) وفيه احتراز من أفعال المجانين والصبيان والبهائم؛ لأنه لا يصح إذنهم وإعلامهم به، وَلَا يدخل على ذلك فعل الله، كما فِي يَجوز أن يوصف أَنَّهُ مأذون له (2).
والمحظور: ما يعاقب المكلف على فعله ويثاب على تركه (3).
والندب: استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على وجه يتضمن التخيير بين الفعل والترك (4).
والمندوب: ما كَانَ فِي فعله ثواب وليس فِي تركه عقاب (5).--------------------------------------------
= الروضة للطوفي (1/ 276)، والتحبير للمرداوي (2/ 839)، وشرح الكوكب المنير لابن النجار (1/ 353).
(1) وهو تعريف القاضي، وتعاريف الحنابلة متقاربة جدًّا ولعلَّ أحسنها ما اختاره المرداوي وابن النجار: وهو ما خلا من مدح وذم لذاته، انظر: العدة لأبي يعلى (1/ 167)، روضة الناظر لابن قدامة (1/ 136)، وشرح مختصر الروضة لطوفي (1/ 386)، والتحبير للمرداوي (3/ 1020)، وشرح الكوكب لابن النجار (1/ 422).
(2) انظر المحترزات فِي العدة لأبي يعلى (1/ 167)، وشرح مختصر الروضة للطوفي (1/ 386).
(3) أي ضد الواجب، وعرفه الطوفي: ما ذم فاعله شرعا، وزاد عَلَيْه المرداوي وابن النجار: ولو قولًا أَوْ عمل قلب انظر: شرح مختصر الروضة لطوفي (1/ 359)، والتحبير للمرداوي (2/ 946)، وشرح الكوكب المنير لابن النجار (1/ 386).
(4) ذكر القاضي "اقتضاء" بدل "استدعاء" فِي التعريف، انظر العدة لأبي يعلى (1/ 162)، والواضح لابن عقيل (1/ 126)، وروضة الناظر لابن قدامة (1/ 128)، وشرح الكوكب المنير لابن النجار (1/ 402).
(5) وهو قريب من تعريف أكثر الحنابلة: وهو ما أثيب فاعله ولم يعاقب تاركه.
انظر: العدة لأبي يعلى (1/ 163)، روضة الناضر لابن قدامة (1/ 120)، وشرح مختصر الروضة للطوفي (1/ 353)، والمختصر لابن اللحام ص 63، والتحبير للمرداوي (2/ 978).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 25)