والشريعة تعم الواجب وغيره، إلَّا أن الغالب عند الفقهاء أن إطلاق اسم السنة يقع على ما لبس بواجب، فعلى هذا يجب أن يقال: ما رسم ليحتذى استحبابا (1).
والصحيح: ما طابق العقل والنقل، والفاسد بخلافه (2).
* * *--------------------------------------------
(1) انظر: العدة لأبي يعلى (1/ 166).
(2) سبق لنا الكلام على الصحة والفساد من جهة التكليف أَوْ الوضع، والمؤلف فِي تعريفه جمع بين القولين، وَقَالَ الكلوذاني: الصحيح ما أعتد به، والفاسد عكسه، انظر: تعريف الصحة والفساد، وأن الفاسد مرادف للبطلان عند الحنابلة إلَّا فِي مسائل فِي الحجِّ وبعض العقود، وذلك لأدلة معينة فرقت بينهما، وللاختلاف فِي الفاسد خلاف الباطل.
انظر: التمهيد لأبي الخطاب (1/ 68)، روضة الناظر لابن قدامة (1/ 181)، وشرح مختصر الروضة لطوفي (1/ 441)، وأصول الفقه لابن مفلح (1/ 252)، وشرح الكوكب المنير لابن النجار (1/ 464).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 27)