ظاهرها، وأنه هو المعبر لما فِي كتاب الله تعالى، ومن لزم ظاهر الآية لزمه أن يبيح لحم الكَلْب، والفأرة، والفيل، والقرد، وغير ذلك مِمَّا نهى عنه (1).
والمطلق: هو المتداول لواحد لا بعينه باعتبار حقيقة شاملة لجنس، وهي النكرة فِي سياق الأمر (2).
كقوله تعالى: {فَتَحْريرُ رَقَبَةٍ} (3) وقد يكون فِي الخبر، كقوله صلى الله عليه وسلم: "لا نكاح إلَّا بولي" (4).
والمقيد: هو المتناول لمعين، وغير معين، موصوف بأمر زائد على الحقيقة (5)، كقوله تعالى: {وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ} (6)، قيد الرقبة بالإيمان والصيام بالتتابع.--------------------------------------------
= تحريم أكل كلّ ذي ناب من السباع وكل ذي مخاب من الطير، رقم (1934).
(1) انظر: العدة لأبي يعلى (1/ 147)، وزاد (الهرر).
(2) وهو تعريف أكثر الحنابلة. انظر: روضة الناظر لابن قدامة (2/ 101)، وشرح مختصر روضة الروضة لطوفي (2/ 630)، والمختصر لابن اللحام ص 125، وشرح الكوكب المنير لابن النجار (3/ 392).
(3) سورة المجادلة: آية 3.
(4) رواه الترمذي ص 339، كتاب النِّكَاح، باب مَا جَاءَ لا نكاح إلَّا بولي، رقم (1102)، وأبو داود (3/ 20)، كتاب النكاح، باب فِي الولي، رقم (2078)، وابن ماجة (2/ 428)، كتاب النِّكَاح، باب لا نكاح إلَّا بولي، رقم (1881)، وانظر الكلام على الحديث فِي تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي (4/ 290)، وصححه الألباني فِي الإرواء (6/ 235).
(5) وهو تعريف أكثر الحنابلة، وزاد ابن قدامة على التعريف "الشاملة لجنسه". انظر: روضة الناظر لابن قدامة (2/ 102)، وشرح مختصر روضة الروضة لطوفي (2/ 630)، والمختصر لابن اللحام ص 125، وشرح الكوكب المنير لابن النجار (3/ 393).
(6) سورة النساء: آية 92.
والمطلق: هو المتداول لواحد لا بعينه باعتبار حقيقة شاملة لجنس، وهي النكرة فِي سياق الأمر (2).
كقوله تعالى: {فَتَحْريرُ رَقَبَةٍ} (3) وقد يكون فِي الخبر، كقوله صلى الله عليه وسلم: "لا نكاح إلَّا بولي" (4).
والمقيد: هو المتناول لمعين، وغير معين، موصوف بأمر زائد على الحقيقة (5)، كقوله تعالى: {وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ} (6)، قيد الرقبة بالإيمان والصيام بالتتابع.--------------------------------------------
= تحريم أكل كلّ ذي ناب من السباع وكل ذي مخاب من الطير، رقم (1934).
(1) انظر: العدة لأبي يعلى (1/ 147)، وزاد (الهرر).
(2) وهو تعريف أكثر الحنابلة. انظر: روضة الناظر لابن قدامة (2/ 101)، وشرح مختصر روضة الروضة لطوفي (2/ 630)، والمختصر لابن اللحام ص 125، وشرح الكوكب المنير لابن النجار (3/ 392).
(3) سورة المجادلة: آية 3.
(4) رواه الترمذي ص 339، كتاب النِّكَاح، باب مَا جَاءَ لا نكاح إلَّا بولي، رقم (1102)، وأبو داود (3/ 20)، كتاب النكاح، باب فِي الولي، رقم (2078)، وابن ماجة (2/ 428)، كتاب النِّكَاح، باب لا نكاح إلَّا بولي، رقم (1881)، وانظر الكلام على الحديث فِي تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي (4/ 290)، وصححه الألباني فِي الإرواء (6/ 235).
(5) وهو تعريف أكثر الحنابلة، وزاد ابن قدامة على التعريف "الشاملة لجنسه". انظر: روضة الناظر لابن قدامة (2/ 102)، وشرح مختصر روضة الروضة لطوفي (2/ 630)، والمختصر لابن اللحام ص 125، وشرح الكوكب المنير لابن النجار (3/ 393).
(6) سورة النساء: آية 92.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 33)