على الصحيح من المذهب (1).

‌‌[تعريف الفقه وأصول الفقه]
وأصول الفقه: عبارة عن الكلام فِي أدلة الفقه دون غيرها (2).
والفقه فِي اللسان: الفهم؛ من قولهم: فلان فقه قولي، أي: فهمه (3)، ومنه قولُه تعالى {وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ} (4) (5).
وفي الشريعة: العِلْم (6) بأفعال المكلفين الشرعية دون العقلية، من حظر، وإباحة، وندب، وكراهة (7) (8).--------------------------------------------
(1) انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي (3/ 425)، وشرح الكوكب المنير لابن النجار (4/ 188).
(2) العدة لأبي يعلى (1/ 70).
(3) ويطلق على العِلْمِ بالشيء وإدراك معنى الكلام. انظر: تهذيب اللغة للأزهري (5/ 404)، ومعجم مقاييس اللغة لابن فارس ص 795، والقاموس المحيط للفيروز آبادي ص 1151، مادة فقه.
(4) سورة الإسراء: آية 44.
(5) لم يذكر المؤلف رحمه الله معنى الأصول، والأصول جمع أصل وهو لغة: ما يبنى عَلَيْه غيره، وقيل: ما منه الشيء، وقيل: ما استند الشيء فِي وجوده إليه. انظر: تهذيب اللغة للأزهري (12/ 240)، ومعجم مقاييس اللغة لابن فارس ص 62، والقاموس المحيط للفيروز آبادي ص 884، مادة أصل.
واصطلاحا: ما له فرع، ويطلق على الدليل، والرجحان، والقاعدة المشتهرة، والمقيس عَلَيْه. انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي (1/ 123)، والكوكب المنير لابن النجار (1/ 38).
(6) زاد القاضي وأبو الخطاب على التعريف "بأحكام". انظر: العدة لأبي يعلى (1/ 68) والتمهيد لأبي الخطاب (1/ 4).
(7) والذي عَلَيْه الأكثر "العِلْم بالأحكام الشرعية" وَقَالَ بعضهم، معرفة الأحكام، وجعلها ابن مفلح نفس الأحكام الشرعية. انظر: أصول الفقه لابن مفلح (1/ 11)، وشرح مختصر الروضة للطوفي (1/ 133)، والتحبير للمرداوي (1/ 163).
(8) وتعريف أصول الفقه: العِلْمِ بالقواعد التي يتوصل بها إِلَى استنباط الأحكام الشرعية =

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 44)