والحد: هو الجامع لما فرقه التفصيل المانع من دخول ما ليس من جملته فِيهِ (1).
ومنه سميت المرأة محدة، إِذَا امتنعت من الزينة.
والعقوبة حدًّا لما فيها من المنع من مواقعة المحظورة (2).
والتكليف فِي اللسان: إلزام ما فِيهِ كلفة؛ أي مشقة (3).
قالت الخنساء (4) فِي صخر (5):--------------------------------------------
= الفرعية عن أدلتها التفصيلية. انظر: أصول الفقه لابن مفلح (1/ 15)، وشرح مختصر الروضة للطوفي (1/ 120)، وشرح الكوكب المنير لابن النجار (1/ 44).
(1) وفاقا للقاضي، والحد لغة: المنع، واصطلاحا: الوصف المحيط بموصوفه المميز له عن غيره، وَقَالَ العضد: ما يميز الشيء عن غيره، وشرطه أن يكون جامعا أي منعكسا ومانعا أي مطردا. انظر: العدة لأبي يعلى (1/ 74)، شرح مختصر ابن الحاجب للعضد (1/ 67)، والتحبير شرح التحرير للمرداوي (1/ 272) وشرح الكوكب المنير لابن النجار (1/ 89)، ومقبول المنقول لابن المبرد ص 105.
(2) انظر: أقسامه وشروطه، وأن منهم من قسم الحد إِلَى ثلاثة أقسام كابن قدامة ومنهم من قسمه إِلَى خمسة أقسام كابن النجار وغيره. روضة الناظر لابن قدامة (1/ 58)، وشرح مختصر الروضة للطوفي (1/ 178) وأصول الفقه لابن مفلح (1/ 43)، وشرح الكوكب لابن النجار (1/ 92)، ومقبول المنقول لابن المبرد ص 156.
(3) البرهان للجويني (8811)، وروضة الناظر لابن قدامة (1/ 153)، وشرح مختصر الروضة للطوفي (1/ 174).
(4) هي تماضر بنت عَمْرو بن الحارث، من بني سُلَيْم، عاشت الجاهلية وأدركت الإسلام، ووفدت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، توفيت سنة 24. انظر: الاستيعاب لابن عبد البر (4/ 1789)، والإصابة فِي تمييز الصحابة لابن حجر (13/ 332).
(5) هو صخر بن عَمْرو بن الحارث بن الشريد، قتل يوم كلاب، وقيل: يوم ذي الأثل، وكان من فرسان العرب وشجعانها، طعنه ربيعَةَ بن ثعلبة الأسدي، فلَمَّا قتل رثته أخته الخنساء بقصيدة. انظر: الإشتقاق لابن دريد ص 359، والإعلام للزكلي (3/ 201).
ومنه سميت المرأة محدة، إِذَا امتنعت من الزينة.
والعقوبة حدًّا لما فيها من المنع من مواقعة المحظورة (2).
والتكليف فِي اللسان: إلزام ما فِيهِ كلفة؛ أي مشقة (3).
قالت الخنساء (4) فِي صخر (5):--------------------------------------------
= الفرعية عن أدلتها التفصيلية. انظر: أصول الفقه لابن مفلح (1/ 15)، وشرح مختصر الروضة للطوفي (1/ 120)، وشرح الكوكب المنير لابن النجار (1/ 44).
(1) وفاقا للقاضي، والحد لغة: المنع، واصطلاحا: الوصف المحيط بموصوفه المميز له عن غيره، وَقَالَ العضد: ما يميز الشيء عن غيره، وشرطه أن يكون جامعا أي منعكسا ومانعا أي مطردا. انظر: العدة لأبي يعلى (1/ 74)، شرح مختصر ابن الحاجب للعضد (1/ 67)، والتحبير شرح التحرير للمرداوي (1/ 272) وشرح الكوكب المنير لابن النجار (1/ 89)، ومقبول المنقول لابن المبرد ص 105.
(2) انظر: أقسامه وشروطه، وأن منهم من قسم الحد إِلَى ثلاثة أقسام كابن قدامة ومنهم من قسمه إِلَى خمسة أقسام كابن النجار وغيره. روضة الناظر لابن قدامة (1/ 58)، وشرح مختصر الروضة للطوفي (1/ 178) وأصول الفقه لابن مفلح (1/ 43)، وشرح الكوكب لابن النجار (1/ 92)، ومقبول المنقول لابن المبرد ص 156.
(3) البرهان للجويني (8811)، وروضة الناظر لابن قدامة (1/ 153)، وشرح مختصر الروضة للطوفي (1/ 174).
(4) هي تماضر بنت عَمْرو بن الحارث، من بني سُلَيْم، عاشت الجاهلية وأدركت الإسلام، ووفدت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، توفيت سنة 24. انظر: الاستيعاب لابن عبد البر (4/ 1789)، والإصابة فِي تمييز الصحابة لابن حجر (13/ 332).
(5) هو صخر بن عَمْرو بن الحارث بن الشريد، قتل يوم كلاب، وقيل: يوم ذي الأثل، وكان من فرسان العرب وشجعانها، طعنه ربيعَةَ بن ثعلبة الأسدي، فلَمَّا قتل رثته أخته الخنساء بقصيدة. انظر: الإشتقاق لابن دريد ص 359، والإعلام للزكلي (3/ 201).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 45)