يكلفه القوم ما نابهم … وإن كَانَ أصغرهم مولدا (1)
وفي الشرع: الخطاب بأمر، أَوْ نهي (2).
وله شروط: يرجع بعضها إِلَى المكلف (3)، وبعضها إِلَى نفس المكلف به (4).
والعزيمة فِي اللسان: القصد المؤكد (5).
ومنه قولُه تعالى: {وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا} (6)
وفي الشرع: ما لزم بإيجاب الله تعالى (7).--------------------------------------------
(1) فِي ديوان الخنساء ص 16، (ما عالهم) بدل (نابهم)، وهي بمعناها لغة كما فِي الكامل. انظر: الكامل فِي اللغة للمبرد (4/ 42).
(2) يصح هذا التعريف على رأي من يقول أن الإباحة ليست بتكليف، والمذهب عندنا أنَّها من الأحكام التكليفية، فالتعريف الراجح هو: إلزام مقتضى خطاب الشرع.
انظر: روضة الناظر لابن قدامة (1/ 154)، وشرح مختصر الروضة لطوفي (1/ 176)، وشرح الكوكب لابن النجار (1/ 483).
(3) وهو العقل وفهم الخطاب. انظر: الإحكام للآمدي (1/ 504)، وروضة الناظر لابن قدامة (1/ 154)، وشرح مختصر الروضة لطوفي (1/ 180)، وشرح الكوكب لابن النجار (1/ 498).
(4) وهي ثلاثة: أن يكون معلومًا للمأمور به كونه مأمورا به من الله، وأن يكون معدوما، وأن يكون ممكنا. انظر: الإحكام للآمدي (1/ 464)، وروضة الناظر لابن قدامة (1/ 166)، وشرح مختصر الروضة للطوفي (1/ 221)، وشرح الكوكب لابن النجار (1/ 490).
(5) تهذيب اللغة للأزهري (2/ 152)، ومعجم مقاييس اللغة لابن فارس ص 742، والقاموس المحيط للفيروز آبادي ص 1048، مادة عزم.
(6) سورة طه: آيه 115.
(7) ضعف هذا التعريف ابن قدامة وابن اللحام، والأكثر عرفوه، حكم ثابت بدليل شرعي خال عن معارض راجح، ليشمل الأحكام الخمسة، روضة الناظر لابن قدامة (1/ 189)، وشرح مخحصر الروضة لطوفي (1/ 457)، وشرح مختصر أصول الفقه للجراعي (1/ 441)، =

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 46)